تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٢
ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، والا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: (بعت) عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للاثر، ومجاز في غيره، الا ان الافاده وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع. واما وجه تمسك العلماء باطلاق ادلة البيع ونحوه، فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ (بعت) فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع ايضا، فتأمل فان للكلام محلا آخر. (٦٨) ناظرا الى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع اولا وهذا واضح جدا. (ص ٦٥) الاصفهاني: يرد عليه، ان النقل بمعنى حاصل المصدر لما هو صريح كلامه لا يتصف بالصحة والفساد. فلا معنى لتوصيفه بقوله صحيحا مؤثرا. مضافا الى ما مر من عدم معقولية النقل بنظر الناقل. (ص ٢٢) * (ص ٨٧، ج ١) (٦٨) الاخوند: ولا يخفى، انه انما يجدى فيما شك في اعتباره شرعا وقد علم عدم اعتباره عرفا. (ص ٨٠) النائيني (المكاسب والبيع): بناء على المختار، من كون نسبة المنشأ في البيع الى الصيغة نسبة ذي الالة الى آلة ايجاده. واما بناء على المعروف من كونه من باب المسببات والاسباب، فالادلة المتكفلة لامضاء المسببات لا يصلح للاستناد إليها في اثبات امضاء الاسباب، فان امضائها اعم من امضاء اسبابها فيحتاج الى امضاء آخر ثبوتا. والى دليل