تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٠١
ودفع البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد (٢٤٥)، واستلزم ذلك على ما اخترناه - عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة. وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي، فلا يجوز استصحابه، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت) المغيا بقوله: (حتى تؤدي) (٢٤٦). مصداقا لما في ذمته وبدلا عن الكلي. ولا شبهة أن كل ما وقع بدلا عن الدين يوجب سقوطه ولو كان من غير جنسه، وهذا بخلاف العين الشخصية فإنها إذا سقط أداؤها بالتعذر وطالب المالك ماليتها فوقوع كل ما يؤديه الضامن بدلا عن العين يحتاج إلى معاوضة مالكية أو شرعية أبدية، لا دائرة مدار التعذر، لأن العين لا تدخل في الذمة حتى تبرأ ذمة الضامن عنها بأداء بدلها، فإذا ارتفع التعذر يجب رد العين، وهذا أيضا مقتضى قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت) المعني بأداء المأخوذ. (ص ٣٣٧) (٢٤٥) الطباطبائي: لا نسلم ذلك بل أفاد التخلص بالمرة وإلا فلا فلقائل أن يقول ببقاء حكم النماءات والمنافع والارتفاع السوقي أيضا والحاصل: إنه جعل العين كأنها تلفت وأخذ البدل فلا معنى لبقاء عهدة بعد ذلك نعم لما كان من جهة التعذر فبارتفاعه يرتفع الحكم لا أنه من أول الأمر بقي بعض مراتب العهدة، فتدبر. (ص ١١١) (٢٤٦) الايرواني: الصواب أن يقال هو الوجوب لأنه المدعى دون الضمان وسينكر المصنف عود الضمان ثم أنه لم أدر أي معنى للاستصحاب المذكور بعد انقطاع الحالة السابقة في الأثناء ولو لعذر عقلي وأي معنى للعموم بعد حصول غايته وهو الأداء فإن عادت اليد صح التمسك بالعموم في اليد الجديدة واقتضى ضمانا جديدا بناء على ان عموم (على