تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٧٠
[... ] الموضوع له عندهم (في العبادات والمعاملات) عنوان الصحيح. بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الادلة بمعنى انها طريق الى الموضوع له الواقعي وهذا، نظير ما يقال في دفع الاشكال الوارد على الاعمى ايضا. من: ان المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات! فانه يقال في دفعه: ان عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة: كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على الاعم يجوز على الصحيح ايضا. (ص ٦٤) الايرواني: هذا الاشكال مبنى على ان يكون مراد الشهيد من الصحيح الشرعي دون الصحيح في نظر العرف وايضا مبني على ان يكون المراد من عقد البيع في كلام الشهيد الثاني، نفس البيع. على ان تكون الاضافة بيانية لا عقده. والاول باطل في خصوص الالفاظ الواقعة تحت الخطابات الشرعية مثل احل واشباهه، وان صح في ذاته، فانه لا يعقل ان يراد من البيع في خطاب: احل الله البيع الصحيح الشرعي، إذ الصحة مستفادة من نفس هذا الخطاب. فلا يعقل اخذها في متعلقة فلابد ان يكون المراد من البيع في هذا الخطاب البيع العرفي أو انشاء البيع. ولو لاجل قيام القرينه مع عدم كون معناه ذلك. فإذا كان المراد من البيع هذا، صح التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار العرفية شرعا. (ص ٧٥) النائيني (المكاسب والبيع): هذا كله، بناء على كون ترتب المنشأ على الفاظ العقود والايقاعات من قبيل ترتب المسببات على اسبابها. ولكن الحق، بطلان اساس ذلك رأسا. وذلك لان باب المنشأ بالفاظ الانشاء ليس من باب المسببات والاسباب. بل هو من قبيل ايجاد ذي الالة بآلة ايجاده. والفاظ العقود الات لايجاد المعاني الانشائية بها. توضيح ذلك: ان السبب يطلق على موردين (الاول): الشيئ الذي يكون من المقدمات الاعدادية لشيئ آخر. كما يقال: القاء البذر سبب لصيرورته سنبلا. أي انه من