تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٩٩
[... ] الاسترداد مجرد تبدل التعذر بالتيسير فيجوز للغاصب مطالبة ما دفعه بدفع العين وللمالك مطالبة العين بدفع البدل وبمجرده يزول ملكية اليد أو ينفع المعاوضة القهرية إن قلنا بها فيعود العين كما كانت قبل دفع البدل هذا ولكن لو قيل ان زوال الملكية والانفساخ مشروط في نظرهم بمطالبة المالك أو الغاصب لم يكن بعيدا وحينئذ فلو أمكن التحصيل لكن لم يطلع المالك على ذلك أو اطلع ورضى بالبدل لا يجب على الغاصب السعي وكذا العكس ولكن الأقوى الأول وذلك لأنه مقتضى المادامية المفروضة، فتدبر. (ص ١١١) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك اما على ما سلكه المصنف في إثبات بدل الحيلولة فواضح، إذ العين لم تخرج عن ضمان الغاصب، فهي بعد مضمونة عليه يجب الخروج عن عهدتها بل مقتضى هذا المسلك هو عدم صيرورة البدل ملكا للمالك بل يكون إباحة عليه كما أسلفناه. وعلى تقدير القول بالملك فلابد من القول بالملكية المطلقة لا المؤقتة إذ هو بدل عن السلطنة الفائتة. وما فات من السلطنة فهي غير عائدة أبدا فلا موجب لرجوع البدل عن ملك المالك حينئذ أصلا. وأما على ما أسسناه من التمسك بالإطلاق فكذلك أيضا لأن المالك سقط حقه من الخصوصية العينية عند التعذر مقيدا به وبعد رفع التعذر يعود حقه بالنسبة إلى العين فيصير حاله بعد التمكن كحاله قبل طرو التعذر. الاصفهاني: وجوب الرد المبحوث عنه هنا تارة يكون ابتدائيا وأخرى بلحاظ أنه من لوازم الضمان اما على الأول فيمكن الإشكال فيه بقصور الأدلة اللفظية نوعا كما عرفت في العين الخارجية عن التقويم والساقطة عن المالية فهنا كذلك لأنها وإن كانت باقية على ماليتها لكنها مضافة بذاتها إلى المالك لا بماليها لأن المفروض تدارك ماليتها ولا يعقل إضافتها بماليتها إلى المالك قبل دفع البدل إلى الضامن لان المفروض هي البدلية