تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٨٤
أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية (٢٢٢)، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل (٢٢٣). ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم (٢٢٤). (٢٢٢) الاصفهاني: الصحيح، ما ليس به قوام المالية كما ذكره قدس سره فيما بعد. (ص ١٠٩) * (ص ٤٣٨، ج ١) (٢٢٣) الطباطبائي: ظاهره أنه يجب التدارك لكن لا يقتضي الملكية مع أنه ليس كذلك إذ حينئذ لا دليل على وجوب التدارك نعم لو فرض وجود دليل في مقام كان الأمر كما ذكره لكن يبقى عليه بيان الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى حيث لم يحكم هناك بكون حكم الشارع بدفع العوض كاشفا عن حكمه بكون العين للدافع بمعنى العوضية الشرعية، إذ لا خصوصية لهذه الصورة تقتضي ذلك. ودعوى: أن المفروض عدم تحقق سبب الغرامة فلابد أن يكون الحكم بالقيمة لأجل ما ذكره من الانتقال مدفوعة بأن المفروض ان الشارع حكم بها على وجه الغرامة ثم ان مقتضى ما ذكره من الانكشاف عن الانتقال انه يملك العين ولو عصى ولم يدفع القيمة أيضا وهو مشكل بل الظاهر ان الانتقال إنما يحصل بالدفع لا قبله بمجرد إيجاد السبب. (ص ١٠٨) (٢٢٤) الاخوند: لا وجه لهذا الانكشاف أصلا. لوضوح أن دفع تمام القيمة إنما يكون من باب الغرامة وقد عرفت عدم اقتضائها الانتقال وخصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عما هو قضية بابها كما لا يخفى. (ص ٤٤) الاصفهاني: والتحقيق: عدم لزوم القيمة في مثل الفرض إذ القاعدة لا تقتضيه وفرض الحكم به من الشارع فرض محض، فتدبر. (ص ١٠٩) * (ص ٤٣٨، ج ١)