تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٤
والظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقد لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لما عرفت من انه حاصل بنفس انشاء الموجب من دون توقف على شيئ، كحصول وجوب الضرب في نظر الأمر بمجرد الامر وان لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره (٦٠). المسالك، فلا يخفي انه اجنبي عن المقام. وان كان الى كلامه في مقام آخر، فلم اعثر عليه، ولا على من نقله. (ص ٦٣) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، ان المذكور في عبارة الشهيد الثاني ليس اختيار مجازية اطلاق البيع على العقد وليس القول بمجازيته ايضا صحيحا في نفسه اما بناء على المختار من كون باب المنشأ بالصيغه بالنسبة إليها من باب الالة وذيها لا من باب الاسباب والمسببات فواضح حيث ان الفرق بينهما اعتباري وهو الفرق بين المصدري والاسم المصدري. واما بناء على المعروف من كون نسبته الى القعد نسبة المسبب الى السبب، فكذلك ايضا لان المسبب والسبب شئ واحد يتفاوت باعتبار العنوان الاولى والثانوى كالالقاء والاحراق حيث ان الفعل الواحد بعنوانه الاولى القاء وبعنوانه الثانوي احراق. وليس اطلاق الاحراق عليه بما هو القاء من المجاز في الكلمة فلا يكون اطلاق البيع بمعنى اثر العقد على نفس العقد، الاكاطلاق الاحراق على الالقاء فلا مجازية في البين اصلا، فتأمل. (١٠٧ - ١٠٦) (٦٠) الف - الايرواني: بل الاثر الحاصل في الخارج سواء كان في نظر الشارع أو في نظر العرف مقابل النقل الانشائى المحض. (ص ٧٥) الطباطبائي: لا يخفى، انه لو جعل المسبب ذلك لزم كون اطلاق البيع على العقد مختصا بما يكون جامعا لشرائط الصحة، إذ غيره لا يكون سببا للاثر الحاصل في نظر الشارع مع، ان: الظاهر عدم الاختصاص به. بل يطلق على كل ما يكون صحيحا في نظر