تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣
واما البيع بمعنى العقد، فقد صرح الشهيد الثاني رضى الله عنه: بان اطلاقه عليه مجاز، لعلاقه السببية (٥٩). عبارة عن انتقال المال بسبب البيع. نعم هو مصدر مبنى للمفعول من البيع بمعنى النقل الحقيقي، الا ان يحمل الا نتقال في هذا التعريف على الانتقال الانشائى وهو تكلف في تكلف. (ص ٧٥) الاصفهاني: لا يخفي عليك، ان الاثر هي الملكية الاعتبارية شرعا أو عرفا. وحيث ان البيع الذي هو مبدء لجميع مشتقاته المتقومه بانحاء النسب المتقابلة خال عن جميع انحاء النسب حتى النسبه الناقصة المصدرية سواء لو حظت بمعنى المصدر المبني للفاعل أو بمعنى المصدر المبني للمفعول فلا محالة ليس معنى البيع وهو المبدء الساري نفس معنى المليكة، فانه مبدء المجرد من ملك يملك لامن المزيد من ملك يملك بل مبدئه جعل الملكية وايجادها وهذا المبدء ايضا انما يقبل السريان في جميع المشتقات إذا لوحظ لا بشرط وخاليا في حد ذاته عن جميع انحاء النسب حتى النسبة المصدرية الناقصة بمعنييها الفاعلي والمفعولى حتى يكون قابلا لعروض جميع انحاء النسب عليه وحيث ان ايجاد الملكية ووجودها متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار صح اطلاق الاثر على ايجادها لاتحاده بالذات مع الاثر وهو وجودها لكن مفاد البيع المبدئي هو ايجادها لا وجودها أي طبيعي جعل الملكية فإذا اريد بالانتقال حاصل النقل المصدر المعبر عنه باسم المصدر تارة وبالمبدء الساري اخرى في قبال النقل المصدرى كان صحيحا غايه الامر ان التعبير بالانقال الذي هو في الحقيقة مطاوعة النقل من جهة ضيق دائرة التفسير بمراد فه لا انه من باب ارادة النقل بالمعنى المصدرى المبنى للمفعول فانه لابد من فلو المبدء الساري من جميع انحاء النسب والا لم يقبل الاشتقاق المعنوي لتقابل النسب ومنه تبين ان توجيهه بما في المتن لاحسن فيه بل لا يعقل. (ص ٢٠) * (ص ٨١، ج ١) (٥٩) الطباطبائي: ان كان نظر المصنف قدس سره في هذا الاسناد الى كلامه في