تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١١
وإن أرادوا أنه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا (١٥٩)، نظرا إلى ظاهر اية الاعتداء ونفي الضرر (١٦٠)، لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد. اللهم إلا أن يحقق إجماع على خلافه ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول بضمان المثل (١٦١)، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه قولا ثالثا في المسألة (١٦٢). ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد (١٦٣). (١٥٩) الطباطبائي: لا يخفى ان اطلاق المذكور مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب أن يتمسك لبطلان هذا الشئ بالإطلاق دون الشق الأول، حسبما عرفت. (ص ١٠٣) (١٦٠) الايرواني: قد تقدم: ان ظاهر الاية وجوب القيمة حتى في المثلي عكس ما نسب إلى الاسكافي وأما قاعدة نفي الضرر فلا ضرر مالي بعد أخذ القيمة وفوت الأغراض الشخصية المتعلقة بالعين أو المثل لا يعد ضررا. (ص ١٠١) (١٦١) الطباطبائي: أولا تحقق الإجماع ممنوع ثانيا ان هذه الإجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم لأنه مدركي ومستفاد من الأدلة. (ص ١٠٤) (١٦٢) الاخوند: لا بأس بالمصير إليه حيث لم يظهر اتفاق وإجماع على عدمه لاحتمال كونه من باب الاتفاق. (ص ٤٠) (١٦٣) الطباطبائي: فالأقوى: كون المدار على يوم التلف كما عليه المصنف ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما في ذيل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر محمد بن قيس المتقدمين من قوله عليه السلام: (بقيمته يوم أعتق) في الأول وقوله عليه السلام: (يقوم قيمة يوم حرر الأول)، فتدبر. (ص ١٠٤) الاخوند: الظاهر: تعين قيمة يوم التلف لو قيل باشتغال الذمة بالقيمة وتبدل العهدة به