تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦١
[... ] حصول الملكية الخارجية. غاية الامر: ان الوجود الخارجي لها عين اعتبار المنشئ وامضاء العرف أو الشرع لادخل له في خارجيته وكذا الكلام في الايجاب والوجوب. (ص ٦٣) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يرد عليه: ان محض الايجاب من دون تعقبه بالقبول ليس بيعا. والذي يدل على ذلك هو انه لو اقر ببيع ماله، ثم فسره بانشاء الايجاب فقط وانه لم يصدر القبول من المشتري، لم يقبل منه، وكان تفسيره بذلك انكارا بعد الاقرار. ولو كان المفهوم من البيع هو نفس الايجاب الصادر عن البايع، لما كان لعدم قبول قوله وجه. والمختار ما تقدم سابقا وحاصله: ان البيع عبارة عما يصدر من البايع، لكن لا مطلقا ولا مشروطا بالتعقب بالقبول، بل في ظرف تحقق القبول بمعنى انه إذا تحقق جملة الايجاب والقبول من البايع والمشتري كان الصادر من البايع بيعا والصادر من المشتري شراء وتوضيحه: ان البيع الاسم المصدري اعني المنشأ بآلة الانشاء له اضافتان، احديهما الى البايع والاخرى الى المشتري فالبايع ينشئه بما هو موجود بايجاده وقائم به اعني باضافته القائمة به والمشتري ايضا يوجده باضافته القائمة به، لا بالبايع وهو يتحقق بمجموع الايجادين والمنشائين كالجسم الثقيل الذي يرتفع برفع الاثنين بحيث يكون رفع كل منهما عند رفع الاخر لا قبله مطلقا، لا مقيدا برفع الاخر وعلى هذا يرتفع اساس الاشكال من غير محذور في البين اصلا. (ص ١٠٤ - ١٠٣) الاصفهاني: ان التمليك المعاملى كما عرفت تسبيبى من المتعاملين لا مباشري وانما المباشرى هو التمليك الانشائى واما الايجاب فهو غير تسبيبى بل حقيقته هو الانشائى بداع البعث والتحريك فان كان عن ارادة حتمية كان ايجابا والا كان استحبابا فالانشاء المذكور بالداع المزبور مطابق المبعث الحقيقي ومصداقه لا انه من الاسباب التى يتسبب بها الى تحصيل ايجاب من العرف أو الشرع فالايجاب من الدانى كالايجاب بين العالي