تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٩
[... ] الاعتبار المختلف بحسب الانظار وصحة الانتزاع عن منشأ بنظر وعدم صحة بآخر. هذا مع ثبوت الانفكاك بين الذهني من الكسر والانكسار والخارجي منهما ايضا. (ص ٧) الاصفهاني: الفارق بين التمليك والتبديل والنقل وبين البيع ما مر من ان طبيعي التمليك كالابدال والنقل وان اريد منها ما هو كذلك حقيقة بارادة السبب الا ان طبيعي التمليك الحقيقي كما مر قابل لان يتحقق بلا قبول كالوصية مثلا دون التمليك البيعى، فانه حصة لا يعقل تحققها الا بالعقد المتقوم بالايجاب والقبول. وعليه فالوجود الانشائى من الكل لا يعقل توقفه على القبول الانشائى. والوجود الحقيقي من البيع يفارق الوجود الحقيقي من مطلق التمليك الحقيقي. واما بحسب المفهوم، فالايجاب والقبول حيث انهما من علل الوجود، فهما كاصل الوجود خارج عن المفهوم والمعنى في الكل. فمن يرى ان الموضوع له في البيع هو التمليك الحقيقي، له ان يدعي ان الموضوع له حصة خاصة متقومة بالسبب التام، كما هو كذلك بالاضافة الى متعلقه من العين والعوض دون مطلق التمليك والنقل. ومن يرى انه موضوع للتمليك الانشائى، فالقبول الانشائى قطعا مبائن فكيف! يقومه. ومن يرى انه موضوع لنفس المعنى دون الموجود، فالبيع عنده يفارق التمليك والنقل في تقومه بالعين والعوض في البيع دون التمليك والنقل كما مر (ص ٢٠) * (ص ٨٠، ج ١) الايرواني: بل، لا يظن بأحد انكار دخل القبول في تحصل عناوين المعاملات الواقعية نعم لادخل له في تحصل انشائها فلو اريد اطلاقها على الاسباب توسعا فليطلق على تمام ما هو السبب وهو الايجاب والقبول معا لاجزئه وهو الايجاب فقط فكان اطلاقه على الجزء مسامحة في مسامحة. (ص ٧٥) الطباطبائي: انما لم يعتبر القبول في معنى المذكورات، لانها اعم من البيع. والا فلو اريد منها ذلك، وجب اعتبار التعقب في المراد منها. والسر فيه: كون البيع من القعود وهذه المذكورات اعم منها ومن الايقاع فليس نعتبر القبول في حاق معناها. (ص ٦٣)