تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٦١
ولكن الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء، وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف، لعين ما ذكر في الصورة الأولى. (١١٣) يضمن التفاوت وهذا إنما يكون فيما لو كان بانيا على بيع غيره عينه في حال زيادة قيمتها فغصبها منه ثم ردها بعد ما نقصت لكن الظاهر عدم التزامهم بذلك فانهم صرحوا بعدم ضمان تفاوت القيمة من غير تفصيل ومن غير خلاف بينهم في ذلك. (ص ٩٨) الاصفهاني: تقريب الفحوى: ان اداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة، فإذا صدق عليه انه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في الماليعة بحدهان فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالاولوية ن فانه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية، وبمجرد المماثلة في الصورة. وفية: ان الاولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة والكلام في الاولوية في مقام اللزوم، وانه إذا لزم اداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته اولى باللزوم، مع انه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث ان نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن. (ص ٩٣) * (ص ٣٦٩، ج ١) (١١٣) الاخوند: وذلك، لأن ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقه من المثل فيبقى ما دل على الضمان بالمثل بلا مزاحم وعدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا لا ينافي استحقاقه له عرفا واعتبارا وهو كاف في صدق الضرر حقيقة، فافهم. (ص ٣٦) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا على إطلاقه مشكل، لحكومة قاعدة الضرر على العمومات ودعوى أنه قد أقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك بصورة الغصب وما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة وأما في صورة الجهل فليس مقدما على الضرر.