تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٥٢
[... ] مطلق المماثلة فيراد منها المماثلة من جميع الجهات من الذات والصفات والمالية وأخرى: هي المماثلة من حيث الذات والصفات وثالثة: هي المماثلة من حيث المالى ورابعة هي مطلق المماثلة سواء كانت مماثلة من جميع الجهات أو من حيث الحقيقة أو من حيث المالية فمع إثبات إحدى التعينات الثلاث تثبت المماثلة المطلقة أو المماثلة الخاصة ومع عدمه فمطلق المماثلة. وجه الأولى: أن المماثلة بلا عناية هي المماثلة المطلقة وإلا فهي مماثلة من وجه دون وجه اخر وجه الثانية: أن المماثلة العرفية هي المماثلة من حيث الحقيقة فمماثل الحنطة عرفا هي الحنطة ومماثل الثوب هو الثوب عرفا. وجه الثالثة: أن الأغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية ولا ريب أن العبرة في مقام الاستظهار من الاية بالمماثلة العرفية فيتعين الثانية، إلا أن لازمها أداء المثل وإن سقط عن المالية مع أن: الاية إذا كانت دليلا على التضمين والتغريم فلابد من رعاية حيثية المالية إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال لا بغير المال وأما ان المدار عند العقلاء على المالية فهو مسلم، إلا أنه لا ينافي تعلق الغرض العقلائي بمطالبة الحقيقة التي يختلف بها الرغبات العقلائية فأوجه الوجوه الوجه الثاني بالبيان المتقدم فيندفع عنه بعض ما ذكره المصنف قدس سره لابتنائه على استظهار المماثلة على الوجه الأول (وهي المماثلة المطلقة). نعم مقتضى الاية حينئذ أداء المال المماثل في الحقيقة والذات في المثليات والقيميات وعلى تمام هذه الوجوه لا يصح الاستدلال بالاية على التفصيل المشهور. (ص ٩٠) * (ص ٣٦٤، ج ١) النائيني (منية الطالب): فالعمدة نفس ادلة الضمانات، وهي وان لم تكن متكفلة بالدلالة المطابقية لكيفية الضمان الا انها تدل عليها بدلالة الالتزام، فان ظاهر قوله: (على اليد ما اخذت حتى تؤدعي) بعد استفادة الضمان منه لو تلف المأخوذ ان أداء المأخوذ