تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٤٨
لانه أقرب الى التألف من حيث المالية والصفات (١٠٠)، ثم بعده قيمة التألف من النقدين وشبههما، لانهما أقرب من حيث المالية، لان ما عداهما يلاحظ مساواته للتألف بعد ارجعه اليهما (١٠١). (١٠٠) الاصفهاني: لا ريب في ان المثل أقرب الى التألف ولا ينسلخ عن هذا الشأن أبد، إلا ان المظنون من حال القلاء ورعايتهم للحكمة عدم التضمين بالاقرب مطلقا، بل إذا كان الاقرب موجودا نوعا فماله مماثل نوعا من حيث الحقيقة والصفات التي بها تتفاوت الزغبات مضمون عندهم بالمثل والا فبالقيمة سواء كان مماثله موجودا احيانا أو لم يكن له مماثل اصلا واما مع الشك في انهم يحكمون بالضمان بالمثل وان وجد من باب الاتفاق فالاصل ما مر. (ص ٩٠) * (ص ٣٦١، ج ١) (١٠١) الاخوند: انما يمكن إذا لم يكن المتعارف في القيميات ضمانها بالقيمة ولو مع التمكن من المثل. بل كان المتعارف هو الضمان مطلقا بالاقرب الى التألف فالاقرب. ولا اشكال في ان المثل مطلقا اقرب والا فقضية الاطلاقات ليس الا الرجوع فيما علم انه مثلى الى المثل وفيما علم انه قيمى الى القيمة واما ما لم يعلم انه من ايهما فهى ساكته عن بيان حكمها فلابد فيه من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل وقد عرفت لكن الظاهر ان المرتكز في الاذهان في باب الضمان بعد تعذر رد نفس العين هو دفع المثل مع الامكان وهو ظاهر الاية حيث دلت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المعتدى به هذا ولو سلم انه لبيان اعتبارها في الاعتداء كما في المناقشة فيها مع انه مما يساعده الاعتبار والتضمين باقيمه في بعض الاخبار كما يأتي انما يكون في مورد يتعذر فيه المثل عادة. (ص ٣٦) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفى ما فيه: لما عرفن من: ان العبرة في المثلي انما هو على كون اداء المثل هو اداء التالف بعينه بان يكون كانه هو وقد عرفت انه يتوقف