تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٣٢
فعن التحرير: أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. وعن الدروس والروضة: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات، وعن المسالك والكفاية: أنه أقرب التعريفات إلى السلامة. وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية. وعن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل أو الوزن. وعن اخر منهم زيادة: جواز بيعه سلما. وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة (٩٢). المثلي بل نأخذ بما نستظهره من اللفظ ونترك ما وراء ذلك وإن حصل في مورد شك رجعنا إلى ما يقتضيه الأصل وإلا بأن كان فتوى كل واردا على المعنى الذي ذكره لا على ما سمى بالمثلي لم يحصل إجماع في المسألة ولم يجد اتفاقهم بعد ذلك على جزئي من الجزئيات بأنه مثلي بل لابد في إثبات الحكم من الرجوع إلى أدلة اخر غير الاجماع ومنه يظهر مبنى ما سيذكره المصنف في المقام. (ص ٩٧) (٩٢) الايرواني: والأحسن: أن يعرف المثلي بما تشابهت أفراده وجزئياته في الصورة والصفات اللازم منه التساوي في الرغبات اللازم منه التساوي في المالية وعلى هذا فجنس الحنطة المختلف الأنواع والأصناف اختلافا فاحشا إن لم يكن مثليا صادقا عليه التعريف فأصنافه النازلة مثلية البتة. (ص ٩٧) النائيني (المكاسب والبيع): فلا جرم يكون الأولى الاضراب عما قيل في تحديدهما والنظر إلى ما يستفاد من القاعدة في تشخيص المثلي والقيمي فنقول يعتبر في المثلي اجتماع أمور: الأول: أن يكون أفراد نوع واحد أو صنف واحد متحدة الصفات