تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢٤
الرابع (٨٤) إذا تلف المبيع، فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف. التمامية لا وجه للتوقف الذي ذكره ثانيا إذ بعد عدم الدليل لا مانع من الأصل، كما أنه لا وجه لما ذكره أخيرا من تقوية الضمان للأجماعين المذكورين، فتدبر. (ص ٩٦) الاصفهاني: بل القول بعدمه لا يخلو عن قوة. (ص ٨٨) * (ص ٣٥٥، ج ١) (٨٤) النائيني (المكاسب والبيع): إن الركن في باب الضمان ومقومه هو المالية وأما ما لا مالية له كالخنافس ونحوها فلا ضمان بالنسبة إليه، وأما بقية الخصوصيات من أوصاف المقبوض أو خصوصية العينية فليست مقوما للضمان بل يجب أداء الخصوصيات مهما أمكن ويترتب على ذلك ان المضمون باليد في صورة التلف إذا كان له أفراد شايعة من نوعه وصنفه، بحيث يكون رد إحدى الأفراد والمصاديق رد التالف يجب رده وهذا هو المعبر عنه بالمثلي ويشترط فيه أن لا يكون عزيز الوجود بل كان مما يمكن رده عرفا كما أنه يعتبر غلبة الوجود في باب السلم أيضا ومنه يظهر أن المدار في المثلي هو أن يكون رد المثل مما يعد رد الشئ عرفا بحيث كان اتحاد الأوصاف بمرتبة كانت الخصوصية العينية ملغاة في نظر المالك بحسب العرف بحيث صدق على أخذ المثل أخذ المال التالف نفسه فلا عبرة باعتبار الأقرب فالأقرب إلى التالف وإن كان في غاية من لقرب ومنه يظهر أيضا انه لا يحتاج في إثبات وجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي إلى دليل اخر عدا قاعدة على اليد لاشتماله على وجوب الخروج عن عهدة الشئ برده وإذا كان الشئ مثليا وكان رد مثله ردا له عرفا فيجب رد مثله بحكم على اليد والاجماع أيضا يكون مدركه هذا الخبر فلا دليل لنا سواه. ويترتب على ذلك مع ملاحظة عدم ذكر المثلي والقيمي في نص وكان مناط الحكم في وجوب رد المثلي والقيمة في القيمي قاعدة على اليد. (ص ٣٣٦)