تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢١
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: (الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. والأنصاف: أن للتوقف في المسألة - كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا. المشتري تبعا للعين ومفاد القاعدة لا يتجاوز عن ضمان موردها وعدم ضمانه. (ص ٩٧) الاصفهاني: قد عرفت دفعه سابقا وان المنافع في باب البيع خارجة ان مورد العقد فعقد البيع بالاضافة إليها لا اقتضاء فراجع. (ص ٨٨) * (ص ٣٥٤، ج ١) الطباطبائي: فيه أولا: ما عرفت من عدم تمامية القاعدة، وثانيا: ما أشرنا إليه من أن المنافع مضمونة في البيع حيث أن الثمن في اللب يكون بملاحظتها وبإزائها فالاندراج ممنوع بل مقتضى أصل القاعدة الضمان حيث ان المقام بهذا البيان مندرج فيه لا في العكس، فتدبر. (ص ٩٦) (٨١) الطباطبائي: فيه: ما لا يخفى فإن كونها في مقام بيان حكم المنافع ممنوع والتعرض لحكم الولد إنما هو من جهة دفع توهم كونه رقا لمالك الجارية ألا ترى إنها لم تتعرض لحكم المنافع المستوفاة المضمونة بلا إشكال. (ص ٩٦) الايرواني: وكذا صحيحة محمد بن قيس كما هي ساكتة عن المنافع غير المستوفاة ساكتة عن المنافع غير المستوفاة ساكته عن المنافع المستوفاة وإنما هي متعرضة لمنفعة واحدة فقط استوفيت أو اتلفت فاللازم إما التمسك بها لعدم ضمان المنافع رأسا أو ترك