تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥٢
واليه نظر بعض مشايخنا، حيث اخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ (٢)، بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال (باع فلان ماله) الا بعد ان يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل: (بعت مالى) انه اشتراه غيره، لا انه اوجب البيع فقط. الثاني: الاثر الحاصل من الايجاب والقبول، وهو الانتقال، كما يظهر من المبسوط وغيره (٤٨). الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول (٤٩) ممكنا، لكنه في المقام مستلزم للالتزام بدخل التعقب بالقبول في مهية البيع. مع ان: حقيقة البيع الصادر من البايع لا يكون منوطا بالقبول. (ص ١٠٣) (٤٧) الاخوند: بل، لتبادر التمليك الحقيقي الذي لا يكاد ينفك عن تملك المشتري، وتبادر اقترانه بقبوله انما هو لكونه مما لابد منه في حصوله لا من نفس اللفظ، بل تبع معناه ومنه ظهر: حال صحة السلب عن المجرد وانه من جهة عدم التمليك مع المجرد لا لذلك، ولا لما افاده بقوله: (اقول). (ص ٧) (٤٨) الطباطبائي: لا يخفى، ان الانتقال اثر الايجاب فقط، لا اثر المجموع. الا ان يراد منه الانتقال الشرعي. (ص ٦١) النائيني (المكاسب والبيع): وهذا ايضا في الفساد كالاول، ضرورة ان قبول المشتري انما هو قبول البيع ومطاوعة له. ولا يعقل ان يصير جزء من مهية البيع. (ص ١٠٣) (٤٩) الطباطبائي: وهنا معنى رابع وهو: المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول. ويمكن ان يكون نظر من عرفه بالعقد، إليه لا الى القعد اللفظى. وهو الظاهر من تعريف المصباح، من انه مبادلة مال بمال بل من قوله تعالى: (وذرو البيع) وقوله تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وغيرها من الايات المشار إليه