تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١٥
والحاصل: أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن (٧١)، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب النفس ٧٢. وربما يرد هذا القول: بما ورد في شراء الجارية المسروقة، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع. وفيه: أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير. (٢) (٧١) النائيني (المكاسب والبيع): بل الأنصاف صحة الاستناد إليه بهذا البيان، فنقول: روي بطرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة قضاياه أنه قال صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) ويكون راوي قضاياه صلى الله عليه وآله هو عبادة بن الصامت الذي أتقن في النقل، وجملة من القضايا المروية عنه صلى الله عليه وآله بطريق عبادة بن الصامت مروي في أخبارنا أيضا، وقد ذكر الشيخ قدس سره هذا الخبر - أعني جملة (الخراج بالضمان) - في المبسوط وذكر له معنيين وذكره في كتابه وتصديه لبيان معناه يكشف عن اعتماده عليه ويكفي في الاطمئنان بصدوره مع أنه مؤيد بما ورد في طرقنا في باب الرهن وغيره من أن الزيادة الحاصلة في العين المرهونة للمالك لكون خسارة العين عليه ومع ذلك كله فلا وجه للمناقشة في سنده. كما في الكتاب برميه إلى الأرسال، بل الأنصاف صحة الأستناد إليه بما بيناه. (ص ٣٢٩) (٢) الايرواني: قد عرفت ان الرواية في ذاتها ظاهرة فيما فهمه أبو حنيفة وما ذكره المصنف لا يدفع الظهور والسند مجبور بالعمل والفتوى ولو في غير مقامنا فإنه كسند على اليد الذي لم يناقش فيه. نعم ما ذكرناه من الاحتمالات يشوش الرواية فبذ لك تسقط عن قابلية الاستدلال بل ولولا ذلك أيضا فصحيحة أبي ولاد تكون قرينة صارفة للرواية