تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١٠
[... ] يكون هذا الالتزام بإزاء ما قصده من تملعك المنافع. ويدل عليه ايضا ما ورد في الرهن X فعن اسحاق بن عمار (قلت لابي ابراهيم عن الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال عليه السلام: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال عليه السلام: الا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال عليه السلام: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال عليه السلام: كذلك يكون عليه ما يكون له. وبالجملة: استفادة ان (من عليه الغرم فله الغنم) من عدة من الاخبار لااشكال فيه، ولكن بعد ما أفاده عليه السلام في صحيحة أبي ولاد ردا على أبي حنيفة انه ليس كل ضامن عين مالكا لمنفعتها، فلابد من تخصيص ما يستفاد منه العموم بمورد الضمان المصدري الذي أمضاه الشارع، بل بالقرينة الارتكازية ومناسبة الحكم مع الموضوع يستفاد اختصاص قوله عليه السلام: (الخراج بالضمان) بضمان المبيع، والثمن على المشتري والبائع فلا عموم له من أوعل الامر. وعلى أي حال ما أفاده ابن حمزة لا دليل عليه، فالاقوى هو الضمان لقاعدة الاتلاف، واليد، وقوله عليه السلام: (لا يحل)، وقوله عليه السلام (لا يجوز لأحد أن يتصرعف في مال غيره الا باذنه). (ص ٢٧٩ و ٢٧٧) الاصفهاني: والذي يمكن أن يقال في تفسيره وجوه. أحدها: أن المراد من الضمان بملاحظة أنه مصدر إحداث الضمان فيراد التضمين المالكي وبلحاظ أنه مع عدم إمضاء الشارع له لاتحقق لأحداث الضمان حقيقة يراد منه التضمين المالكي الممضي شرعا وإذا أردنا توسعته بحيث يعم غير العقود المعاوضية، بل يعم العارية المضمونة أيضا حتى يكون مجال للنقض الاتي في كلام المصنف نقول: إنه مطلق التضمين المالكي ولو