تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٥١
ثم ان ما ذكرنا، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة (بعت) وغيره من المشتقات (٤٤)، ويظهر من بعض ما قارب عصرنا استعماله في معان آخر غير ما ذكر (٤٥) احدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، (٤٦) (٤٤) الايرواني: لم افهم معنى لهذا التقييد، فان البيع معناه واحد لا يختلف في ضمن المشتقات وغير المشتقات. والا لم تكن المشتقات مشتقاته. (ص ٧٤) (٤٥) الايرواني: الانصاف: ان ما نقله عن صاحب المصباح وارتضاه في الجمله، امتن التعاريف التي ذكرها من بعد ذلك، وان لم يخل ذلك ايضا عندنا عن الاشكال، ولذا عدلنا عن ذلك وعرفناه بتبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. (ص ٧٤) النائيني (المكاسب والبيع): الحق: بناء على كون ترتب آثار تلك المعاملات عليها على نحو ترتب المسببات على اسبابها، لا على نحو ترتب المعاني الايجادية على آلة ايجادها وانشائها -، هو كون هذه الالفاظ اسامى للمسببات دون الاسباب. وعلى تقدير كونها اسامي للاسباب، فهى اسامي للايجاب في ظرف حصول القبول على النحو الذي تقدم من انه عند تحقق الايجاب من البايع والقبول من المشتري يكون ايجابه بيعا وقبول ذلك شراء. الا انها اسامى لا للايجاب مطلقا ولا للمجموع المركب منه ومن القبول. ولا له بقيد التعقب بالقبول. وذلك لتبادر ما ذكرناه منها عند الاطلاق، فان المنسبق من قول القائل: (باع فلان داره)، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الاثر من النقل والانتقال. ومن المعلوم انه عبارة عن انشاء البيع في ظرف تحقق القبول من المشتري لا مطلقا ولاهو مقيدا بالتعقب بالقبول ولا المجموع المركب منهما. (ص ١٠١) (٤٦) الاخوند: ولا يخفى، انه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله: (ولهذا لا يقال: باع فلان)، بل يلائم ما اشرنا إليه، من انه التمليك. ضرورة انه لا يقال: (باع) إذا عقد وقد اخل ببعض الشرائط وصحة ان يقال ما باع. (ص ٦) النائيني (المكاسب والبيع): ويرد عليه: ان الشرط المتأخر بهذا المعنى وان كان