تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٦٠
نعم، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة: بأنه أقدم على العين مضمونة عليه، لا يجري في هذا الفرع، لكن الكلام في معنى القاعدة، لا في مدركها. ثم إن لفظة (الباء) في (بصحيحة) (بفاسدة)، إما بمعنى (في)، بأن يراد: كل ما تحقق الضمان في صحيحه تحقق في فاسده، وإما لمطلق السببية الشامل للناقصة لا العلة التامة (١٧). حقيقتهما بالأجرة والثمن، لكن الظاهر خلافه فإن البيع مبادلة مال بمال والاجارة تمليك منفعة بمال. (ص ٩٤) الاخوند: لا يخفى ان البيع بلا ثمن ليس من أفراد القاعدة فإنه ليس ببيع وإن كان بصيغته، لأنه مبادلة مال بمال لا أنه ليس بصحيحه، بل هو من أفراد عكس القاعدة. فهبة صحيحة إن قلنا: بكفاية المجاز والكناية وفاسدة إن لم نقل بالكفاية وكيف كان، المتيقن بمقتضى عكسها عدم الضمان في المسألة هذا لو قصد التمليك بلا عوض وأما إذا قصد ما هو حقيقة البيع بلا ثمن فكما لا بيع لا هبة ولا يكون هناك عقد للمناقصة في القصد. (ص ٣١) (١٧) الايرواني: ومن كلامنا الذي مر تحت الرقم ١٥ علم أن في الباء احتمالات ثلاث: السببية التامة، والسببية الناقصة، والظرفية، وحملها على الأول باطل لعدم تأثير العقود الصحيحة في الأغلب في الضمان إلا بعد القبض فكان القبض جزء العلة لا محالة فيدور الأمر بين الأخيرين وحملها على السببية يمنعه كون الضمان في العقود الفاسدة بالبدل الواقعي لا بالمسمى فلا يتم معنى السببية فيتعين الحمل على الظرفية وبذلك ترتفع الشبهة من جهة أخرى ويندرج في القاعدة ما إذا كان الضمان بالشرط لا باقتضاء من نفس العقد كما في شرط ضمان العين في العارية والاجارة فإنه يصدق أن في صحيح