تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣٣
[... ] ايجاب صحيح من الغير حتى يقال: انه محكوم بالصحة عند الموجب. (ص ٩٣) الايرواني: هذا على مسلك السببية في جعل الامارات ونقول لو صح مسلك السببية لم يكن اشكال في عدم نقض الاثار، لكن بالنسبة الى نفس من قامت عنده الاثار أو الاصل واما بالنسبة الى غيره فيحتاج الى دليل يدل على ان موضوع تكاليف الاخرين هو تكليفه والا فلا يجدي مجرد القول بالسببية في ذلك وكذا الاشكال في انتقاض الاثار بناء على مبنى جعل الحجية وانما الاشكال على مبنى جعل الحكم الظاهري وقد أشرنا الى ما هو المختار والتفصيل موكول الى محله. ثم ان لنا طريقا آخر للحكم بالصحة في بعض صغريات المسألة وعدم انتقاض الاثار وهو ان صحة العقد بالفارسي مثلا هو مقتضى العمومات وادلة نفوذ العقود والمتيقن من الاجماع على اعتبار العربية هو غير المقام الصادر فيه الايجاب أو القبول فارسيا عن اعتقاد بصحته واما في المقام فلا اجماع فيحكم بصحته بنفس تلك العومات. (ص ٩٢) الاصفهاني: هذا إذا كانت الملكية من الامور الواقعية والموضوعات الخارجية على مسلك حجية الامارة من باب الطريقية المحضة وعلى مسلك حجية الامارة من باب الموضوعية. واما إذا كانت الملكية من الاعتبارات - كما قدمنا بيانه وشيدنا بنيانه - فأسبابها ايضا جعلية، فربما يكون ذات العقد العربي - بما هو ذا مصلحة مقتضية لاعتبار الملكية من الشارع، وربما يكون ذات العقد الفارسي - لا بما هو بل بما هو عقد قامت الحجة على سببية شرعا فما انتقل الى المعتقد بالعقد الفارسي ملك شرعا حقيقة حيث لا واقع للاعتبار، الا نفسه فيترتب جميع آثار الملك عليه بعد تحقق سببه في حق المعتقد وغيره وان كان لا سببية للعقد الفارسي بالاضافة الى غير المعتقد وعليه، فليس له كشف الخلاف بل، لا يجوز التسبب به بعد تبديل الرأي والا فالاعتبار لا ينقلب عما هو عليه وهذا بخلاف ما عدا الامور الوضعية كالواجبات التكليفية على الموضوعية، فان مجرد