تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣١
(فرع) لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه، ثالثها: اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسي اردؤها أخيرها. (٨٨) (٨٨) النائيني (المكاسب والبيع): الاصل عدم الاجزاء إذا تبدل رأي المجتهد أو قلد المقلد مجتهدا آخر مخالفا مع مجتهده السابق في الرأي إذا ثبت الاجزاء بالدليل وفي باب العبادات ادعى الاجماع على الاجزاء وأما في المعاملات فلم يثبت إجماع على الاجزاء وعليه، فالحق: عدم جواز اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة مطلقا. (ص ٢٩٥) الايروانى: لا ينبغي الاشكال في جواز اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهبه وإنما الاشكال في اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهب صاحبه والمقصود من العبارة أيضا هو ذلك. والظاهر: أنه لا ريب في الاكتفاء بناء على القول بالسببية في الاصول والامارات كما يقال في حكم الحاكم، كما لا ريب في عدم الاكتفاء بناء على القول بجعل الحجية والعذر وإنما الاشكال على مبنى جعل الاحكام الظاهرية على طبق مؤديات الاصول والامارات والحق في العبادات هو الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء وتفصيل ذلك، يطلب من مبحث الاجزاء وأما ما كان من قبيل الاحكام الوضعية والاسباب كالعقود والايقاعات والطهارة والنجاسة فالحق فيها ان الشخص يعمل فيها بمعتقده الفعلي ولا يلتفت إلى معتقد الغير أو ما اعتقده سابقا فلو لاقى ثوبة العصير حال ما كان يراه ظاهرا اجتنب عنه بعد تبدل الرأي. نعم، لو كان قد صلى فيه لم يعد صلاته. هذا بالنسبة الى الملاقي واما عين العصير إذا كانت باقية الى زمان تبدل الرأي وجب الاجتناب عنها قطعا وكذا في