تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٣
ولذا لا يجوز الشراء بلفظ (ملكت)، تقدم على الايجاب أو تأخر (٣٠) وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين، حيث ان الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، اعني المنفعة. الايجاب فيه من المشتري، مع ان البايع هو القابل، فيكون التمليك فيه ضمنيا وتمليك المشتري اصليا. (ص ٦٠) الايرواني: التمليك والتملك يكونان في عرض واحد، ويحدثان في مرتبة واحدة، بانشاء المبادلة بين المالين. فلا يعقل: ان يكون احدهما ضمنيا والاخر استقلاليا. ولو سلمناه، لم يرتفع بذلك الاشكال، لشمول التعريف لكل من التمليك الاصلى والتبعى ولم يقيد التعريف بالتمليك الاصلى، ليخرج منه التمليك التبعي. (ص ٧٤) الاصفهاني: المراد من التمليك الضمني ان كان بلحاظ ان مال المشتري يكون ملكا للبايع بقبول المشترى الذي هو متمم السبب، فهو بالاضافة الى مال المشتري ومال البايع على حد سواء، فلا اختصاص للتمليك الضمنى بالعوض كما هو مورد النقض. وان كان بملاحظة ان قبوله لابد من ان يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبا، فمرجعه الى استحقاق البايع على المشتري تمليك ماله. مع ان العوض هو مال المشتري دون عمله، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه. ودعوى: الفرق بين تمليك البايع وتمليك المشتري، ان البايع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا، فهو مباين للتمليك بالعوض، غير وجيهة، فانه تمليك ابتدائى لا ضمنى، فلا يستحق اطلاق الضمنية عليه. وان اريد من الضمنية ان قبوله الانشائى يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائى فكان قبوله الانشائى. ففيه: انه إذا قبل من دون تسبيب الى تمليك ماله عوضا، كان كافيا في تمامية السبب المملك للعوض والمعوض. (ص ١٧) (٣٠) الايرواني: ان اريد عدم الجواز شرعا، فالكلام ليس فيه وان اريد عدم الجواز عرفا، وعدم تحقق حقيقة البيع العرفي بذلك، فهو ممنوع، اشد المنع. (ص ٧٤)