تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢٢
وقال في موضوع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فضهرا رجلين، أمكن الصحة، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ويشكلان في العالم بالحكم، لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح (٧٤)، إنتهى. مفهوم وبعضي المعاني الاعتبارية الاخر يختلف فيه الشرع والعرف كما في الزوجية بالإضافة إلى مالا مانع منه في نظر العرف وكذا القضاوة فمن يتسبب الى ذلك المعنى شرعا فلامو اما اعتبار شخص المعتبر فهو وان لم يكن منوطا بما يناط به شرعاو عرفان لكنك قد عرفت: ان الاعتبار امر مباشري للمعتبر لا تسبيبى يتسبب إلى ذلك المعنى عرفا يمكنه الجزم ومن يتسبب إليه بإنشائه هذا وقد مر سابقا أن التسبب إلى المعنى بعنوانه جدا غير لازم حتى لا يعقل إلا مع الجزم اما مطلقأ كما قلنا أو أحيانأ كما أفيد بل له الإنشاء بداعي احتمال حصول المتسبب إليه فله إنشاء مفهوم الطلاق بهذا الوجه فيقع طلاقا حقيقيا إذا كانت المرأة زوجة واقعا وإلا يقع لغوا (ص ٧٢) * (ص ٢٨٩، ج ١) (٧٤) الايروانى: لا يعتبر القصد إلى عنوان الصحيح والقصد إلى مصداقه حاصل فلا إشكال. (ص ٩٢)