تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٢١
إلا ان ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه إمراة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة، فهظر حلها، وعلل، وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع إمراة أو طلقها وهو شاك في زوحيتها، أو ولى نائب الامام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا. ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته، فبان ميتا، لان الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البايع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، إنتهى. والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، بامكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق (٧٣)، فافهم. عوضا عن إرادته بالتسبيب وهذا المقدار لا يوجب فرقا بين المقامين بالضرورة. (ص ٩٢) (٧٣) الطباطبائى: وكذا يمكن قصد بيع مال الغير ولذا يجري فيه الفضولية بخلاف الطلاق فإنه غير معقول إلا مع الزوجية هذا. ولكنك عرفت: كفاية قصد الاحتياط وعدم الإشكال من حيث المقومية. (ص ٩٢) الاصفهاني: لا يخفى عليك ان ما افيد وان كان وجيها على مبناه لكنك قد عرفت: - غير مرة - ان الإنشاء بما هو ضعيف المؤنة وتحقق حقيقة المنشاء وإن كان منوطا بشئ في أي نظر كان، ألا أن تحقق مفهومه بوجوده الجعلي العرضي ليس كذلك وأما التسبب بالإنشاء إلى حصول الزوجية الاعتبارية أو فكها أو فك الرقية فكل ذلك بحسب الاعتبار منوط بما يراه المعتبر دخيلا في حصول اعتباره غاية الأمران بعض المعاني الاعتبارية لا يختلف فيه العرف والشرع كالطلاق والعتق لتوقفهما على الزوجية والرقية بل الملكية أيضا فإنه يتوقف تمليك المال من الغير شرعا وعرفا على كونه ملكا وإن لم يتقوم به