تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤١٨
والحاصل: أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها، وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة، بل هو مطلق الملك، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا (٦٨). مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله: (بعتك إن شئت أو إن قبلت)، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه. مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا. بمقتضاه إيجاده في الخارج وإذا كان متعلقا بالنتيجة أي الالتزام بملكية العين بإزاء كذا كان معنى الوفاء به إبقائه بعدم نقضه ونكثه عليه فليس له نقض الالتزام بملكية شئ على تقدير من دون حاله منتظرة، كما أن البيع هو التمليك التسبيبي بالحمل الشايع وهو مع التعليق غير حاصل فلا معنى لتأثيره في الملكية على تقدير والتحقيق في كلا الدليلين ما عرفت سابقا من أنه قبل حصول المعلق عليه لا التزام بالفعل ولا تمليك بالفعل حتى يلزم تخلف مقتضاهما عنهما والتحقيق: في كلا الدليلين (يعنى: دليل حلية البيع وتسلط الناس على اموالهم) ما عرفت سابقا من انه قبل حصول المعلق عليه لا التزام بالفعل ولا تمليك بالفعل، حتى يلزم تخلف مقتضاهما عنهما. (ص ٧٢) * (ص ٢٨٩، ج ١) (٦٨) الايرواني: الكثرة لا توجب انثلام القاعدة ورفع اليد عن ظهور ما دل على سببية العقد في ترتب مسببة عليه حال وقوعه، الا ان يكون مقصوده من ذلك لزوم تخصيص الاكثر المستهجن في الادلة باخراج تلك الصور لو حملت على ظهورها الاولى فلابد من التصرف في الادلة والحمل على ما لا يلزم منه ذلك وهو الترتيب ما هو قضية العقد عليه ان معلقا فمعلق وان منجزا فمنجزا. (ص ٩١)