تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٠٨
وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علم وجوده، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه، إنتهى. وتفصيل الكلام: أن المعلق عليه، إما أن يكون معلوم التحقق، وإما أن يكون محتمل التحقق. وعلى الوجهين، فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل. الجهل بذلك ولا يلتزمون به. (ص ٩١) (٦٠) النائيني (المكاسب والبيع): الأحسن: التقسيم بوجه اخر. فيقال: المعلق عليه إما حالي أو استقبالي. وعلى كلا التقديرين: فإما أن يكون نفس الزمان أو يكون زمانيا وعلى الثاني أعني ما إذا كان زمانيا فإما يكون محقق الوقوع أو يكون مشكوكا وعلى التقادير فإما أن يكون من ما يقتضيه العقد أو لا، أما المعلق على الأمر الاستقبالي فالظاهر قيام الإجماع على بطلانه بجميع أقسامه: إلا أن بعضا منها بالقطع وبعض اخر بالظهور. وتوضيحه أن الإجماع قام على بطلان الوكالة المعلقة على الزمان المستقبل مثل أنت وكيلي في يوم الجمعة في البيع كما ادعاه العلامة على ما حكاه عنه المصنف فإذا كان التعليق على الزمان المستقبل باطلا بالإجماع فيكون التعليق على الزماني المحقق الوقوع وقوعه كذلك بالتساوي أو بالأولوية فيكون الزماني المشكوك حدوثه كذلك بطريق أولى قطعا فظهر أن هذه الصور من التعليق على الأمر الاستقبالي مما قام الإجماع على بطلانه غاية الأمر أن الاولى منها أعني ما كان التعليق على الزمان هو بنفسه مورد النص على الإجماع، والثانية منها أعني ما كان التعليق على الزماني المحقق وقوعه على نحو الظهور لمكان التساوي بينها وبين الصورة الأولى والصورة الثالثة أعني ما كان التعليق على الزمانى المشكوك