تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٦٦
(مسألة) المحكي عن جماعة، منهم: السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان: اعتبار العربية في العقد (٢١)، للتأسي - كما في جامع المقاصد - ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى. وفي الوجهين ما لا يخفى. وأضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربي (٢٢). فالأقوى صحته بغير العربي (٢٣). (٢١) النائيني (المكاسب والبيع): بل كل إيقاع أيضا والعقود الاخر. (ص ٢٨٢) (٢٢) الطباطبائي: وأغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إن منع الصدق على تقدير صحته لا يقتضي الفرق بين التمكن وعدمه، بل مقتضاه الأطلاق كما لا يخفى. (ص ٨٧) النائيني (منية الطالب): منع صدق العقد على غير العربي مما لا يصغى إليه. (ص ٢٤٥) (٢٣) الطباطبائي: لا ينبغي الأشكال فيه كيف! وإلا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار، إذ كان حينئذ الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة، إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى. مع أنه: لم يرد في خبر من الأخبار ولا أثر من الاثار ذلك ولو على سبيل الاشارة والاشعار ولافرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جايزة. (ص ٨٧) النائيني (المكاسب والبيع): نعم، في خصوص باب النكاح الأحسن مراعاة الاحتياط مع التمكن من العربية تمكنا عرفيا لا عقليا إذ لا إشكال في عدم اعتبارها حتى