تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤٣
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ: تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة. وأخرى في هيئة كل من الأيجاب والقبول، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية، وكونه بالماضي. وثالثة في هيئة تركيب الأيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة. أما الكلام من حيث المادة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات (١). (٧) النائيني (منية الطالب): أما صحته بالكناية فلو قيل: إنها قسم من المجاز - كما عرفها بعضهم من أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم - فحكمها حكمه. ولو قيل: إنها قسيم للمجاز - كما هو الحق - فإن قوله: زيد طويل النجاد استعمل في نفس معناه الحقيقي وألقى معنى اللفظ إلى المخاطب لينتقل منه إلى ملزومه وهو طول القامة، وهكذا في أمثال ذلك من قوله: زيد كثير الرماد، أو مهزول الفصيل، فإن الانتقال إلى الجواد من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها، لا أنها استعملت في الجود، فالأقوى: عدم صحة إنشاء العنوان بها، فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الأنشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا وكون الملزوم مقصودا وداعيا من إيجاد اللازم لا أثر له وبالجملة: ما لم ينشأ عنوان العقد بما هو الة لايجاده عرفا فلا أثر له، ولا يرى العرف الة إيجاد اللازم الة لايجاد الملزوم. أما صحته بالمجاز فإن كان مجازا مشهورا فالأقوى كفايته دون ما لم يكن كذلك، وذلك لأن الشهرة توجب أن لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي أو المجازي، إلا بانضمام قرينة معينة لأحدهما، فعدم حمله على معناه الحقيقي بمجرد التلفظ يجدي في وقوعه به، ولا يلزم إيجاد عنوان البسيط تدريجا، وهذا بخلاف المجاز الغير المشهور، فإنه يحتاج إلى قرينة صارفة أيضا، فحاله أردأ من الكناية، لأن ما يوجد به بحسب الدلالة