تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٤
لان المقصود معرفة مادة (بعت)، وان اريد بها ما يشمل (ملكت) وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل (٢١). ان المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة (بعت) وان لم يعرف معناها. (ص ١٥) * (ص ٦٢، ج ١) الطباطبائي: فيه: منع فان المراد من (بعت) لفظه، فهو في قوة قولنا: ان البيع هو النقل بلفظ بعت، ولا يلزم العلم بمعنى (بعت) حتى يلزم الدور وعلى فرضه يكفيه العلم به اجمالا. (ص ٥٩) النائيني: (المكاسب والبيع): وهذا ايضا مندفع، فان الصيغة المخصوصة لا تختص بكلمة (بعت) بل هي اشارة الى ما يقع آلة لانشاء البيع من الصيغ، فليس معرفه البيع متوقفا على معرفه صيغة (بعت) حتى يلزم الدور. (ص ٩٨) النائيني (منية الطالب): هذا مندفع اولا: ب: انه ليس في مقام التعريف الحقيقي. وثانيا: المراد من الصيغة هو لفظ (بعت)، فكأنه قال: البيع هو النقل بلفظ (بعت) ولاى يلزم العلم بمعنى (بعت) كما لا يخفى. (ص ١١٤) (٢١) الطباطبائي: لا يخفى، ان وجوب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل لا يختص بهذا الشق، بل على الاول ايضا كذلك. غاية الامر: انه يرد عليها اشكال الدور ايضا. ثم اقول: وجوب الاقتصار ممنوع بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد، فتدبر. (ص ٥٩) الاصفهاني: لا موجب للزوم الاقتصار، إذ عدم الخصوصية (لبعت) لا ينافي دخل الخصوصية بمجموع (بعت) و (ملكت) ونحوهما، ولسعة دائرة الصيغة المحصصة للنقل لا يلزم الدور، لعدم توقف معرفته على معرفة معنى (بعت)، مع: ان عدم الخصوصية ل (بعت) لازمه الاقتصار على مجرد الصيغة لا على مجرد النقل وعدم كون الصيغة جزء من مدلول البيع لا يقتضى لغوية اخذ الصيغة في حده لما عرفت من ان البيع حصة من طبيعي النقل والتمليك، فاخذ الصيغة عاما أو خاصا في تعريف الحصة لازم ويحتمل