تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٢
ان النقل بالصيغة ايضا لا يعقل انشاؤه بالصيغة (١٨). دفع توهم انه السبب دون المسبب، أو ان غرضه: ان البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل خارجي، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل. (ص ١٥) * (ص ٦٢، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): والانصاف: ان هذا الايراد وارد عليه، اللهم الا ان يراد بالصيغه ماهي آلة لانشاء البيع بالمعنى الاعم من القول والفعل، أو يكون المراد من المعرف خصوص غير المعاطاتى منه المتفق على كونه بيعا، فتأمل. وحق الايراد عليه: ان التعريف بالجنس القريب بعيد. (ص ٩٩) (١٨) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفي ما فيه ايضا، فان الغرض من هذا التعريف جعل النقل بمنزلة الجنس البعيد للتعريف وكلمة (بالصيغة) بمنزلة الفصل له، فيكون المجموع منهما معرفا للبيع، فيقال: ان حقيقة البيع نقل واقع بالصيغة، لا ان النقل بالصيغة واقع بها، وهذا كما يقال: ان الانسان حيوان ناطق، إذ لا يصح ان يرد عليه: بانه في معنى ان الحيوان الناطق ناطق، كما لا يخفى. (ص ٩٨) النائيني (منية الطالب): اولا: ظهر: ان هذه التعاريف تقريبيه فلا يرد عليه الاشكالات. ثانيا: ليس مقصود المحقق الا بيان امتياز هذا النقل عن النقل المكانى، وان البيع ليس مجرد تبديل المالين في المكان، بل التبديل في عالم الاعتبار الذي يتوقف على انشاء من بيده هذا الامر الاعتباري، وليس مقصوده ان النقل بالصيغة داخل في مفهوم البيع، حتى تتوقف الصيغة على الانشاء ايضا، والا لورد هذا الاشكال على المصنف ايضا، فانه في مقام التعريف قال: (انه انشاء تمليك عين بمال). فيرد عليه: ان الانشاء ايضا يتوقف حصوله على الانشاء. (ص ١١٣) الاصفهاني: مضافا الى: ما مر من الباعث على التقييد، نقول: ان الصيغة ليس جزء مقوما لماهية البيع، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف