تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٩٦
بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها. نعم، لو قلنا: بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول (١٠٧). (١٠٦) الطباطبائي: فيه منع كيف! وتحقق المعاملة معلوم ولو على القول بالاباحة. (ص ٨٢) الاصفهاني: هذا مناف لما سيجئ منه في فرع الهبة على القول بالاباحة حيث التزم بجواز التراد هناك مضافا الى: ما مر منه سابقا، ان الاباحة المعاطياتية وان لم تكن تسبيبية بل شرعية تعبدية أو مستندة الى الرضا الضمني، الا ان الاباحة حيث انها بعنوان المعاوضة فلذا عبر المجمعون القائلون غالبا بالاباحة عن الجواز بجواز التراد فكان دليل السلطنة مقيد عندهم بصورة امكان رجوع كل منهما فلا فرق بين القول بالملك والاباحة في ثبوت جواز التراد، فتدبر. (ص ٥٧) * (ص ٢٢٧، ج ١) (١٠٧) الايرواني: غرضه من كاشفية العقد الناقل عن الملك هو استمرار العقد الناقل لا مجرد حدوثه فإذا انقطع الاستمرار بالفسخ لم يكن هناك ما يكشف عن الملك وفيه: ان منشأ الالتزام بالملك المذكور هو عدم معقولية دخول الثمن في ملك البايع مع عدم خروج المبيع عن ملكه وهذا لا يتوقف على استمرار العقد بل يكفي حدوثه. (ص ٨٨) النائيني (المكاسب والمبيع): بل التحقيق: ان يقال انتقال العين الى المتصرف ليس بسبب ذاك العقد الناقل وانما الموجب له هو التعاهد الصادر منهما بالمعاطاة بكون هذا العين مضمونا عليه بضمان المسمى عند اتلافه أو نقله عنه بناقل الذي هو في حكم الاتلاف فحكم العقد الناقل كحكم الاكل، فكما ان أكله لا يكون ناقلا عن مالكه الاول الى المباح له بل بالاكل يستكشف عن انتقاله إليه قبل الاكل آناما بسبب التعاهد المعاطاتي،