تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٦٣
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالاباحة. إعلم: أن الأصل على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (٧٨). (٧٨) الاخوند: على القول بافادة المعاطاة الملك الجايز، فإذا شك في اللزوم والجواز بعد التلف مثلا وقد قطع بالجواز قبله يعنى: انه من موارد الرجوع الى استصحاب حكم المخصص عنه الشك أو الرجوع الى حكم العام فان حكم وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، انما لوحظ بنحو استمرار امر وحداني في الازمنة، لا متعددا بخسبها، فإذا قطع فلا يرجع إليه إذا شك بل الى الستصحاب حكم الخاص، الا انه في المقام حيث ما انقطع حكمه من البين، بل منع عنه من الاول في الجملة قبل انقضاء المجلس، وحصول التلف مثلا، فإذا شك في انة صار محكوما اولا، فالمرجع هو الحكم العام، لاطلاق العقود، أو الشروط، لو كان لها اطلاق، فان قضية ان يكون محكوما به مطقا، ودليل الخيار، أو الجواز في المعاطاة، قيده وجعل المحكوم به، هو العقد به انقضاء المجلس، أو حصول التلف، فإذا شك في زيادة التقيدن فالمرجع هو الاطلاق، الا ان يمنع عنه، بتقريب انه غير مسوق بلحاظ الطوارى بل بلحاظ نفس العقد، والشرط، فليرجع الى استصحاب حكم المخصص، هذا بالنسبة الى جواز الفسخ، واما بالنسبة الى جواز التراد، فكذلك، أي المتبع هو اطلاق مثل (لا يحل مال امرء...) لو كان، والا فاستصحاب جوازه، ولا يمنع عنه مثل تلف احدى العينين، لا متناع التراد، كما افاد، لانه ليس متعلقه نفسهما، كى يمتنع ترادهما في الخارج، بل ملكيتهما، والملكية كما صح انتزاعها عن الموجود، صح انتزاعها عن التالف، فانها من الاعتبارات، وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع، تنتزع عن غيره، وليست هي بالجدة، التي