تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٤
لان البيع تمليك الغير (٦). ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لانه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط (٧)، من المصباح، فلا اشكال في عدم صحة جعل الحق عوضا، وان كان قابلا للانتقال، فان الحقيقة وان كانت من الاعتباريات - كالملكية والمالية - الا انها غيرهما، ولو قيل بعدم اعتبارها، فلو قيل بعدم اعتبارها لانتقال في العوض، وان اخذه فيه، انما هو لمجرد انه ليس بتمليك مجان فلا اشكال في جعلها عوضا مطلقا، والا في خصوص القابل منها للانتقال. (ص ٤) (٦) الاخوند: لا يخفي انه كلام مختل النظام، فانه في مقام انها تجعل عوضا ام لا، فلا يناسبه التعليل بقوله: (لان البيع تمليك الغير). (ص ٣) الاصفهاني: ان هذا التعليل عليل، لان التمليك اعم من النقل - كما مر في البيع الكلي الذمي - فانه تمليك ولا نقل - فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك مضافا الى: ان الحق اضافة - كالملكية - مضافة بذاتها الى ذي الحق، لا انها مضافة باضافة الملكية. فالاولى: التعليل بان البيع لابد من ان يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين، والمفروض ان الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده. (ص ١٣) * (ص ٥٣، ج ١) (٧) الاخوند: النقض ببيع الدين لا يناسب هذا المقام. (الذي بصدد جواز كون الحق عوضا ام لا.)، فانه انما يناسب إذا كان بصدد بيان انها لا يجعل معوضا في البيع. (ص ٣) الطباطبائي: ان في الحق يتصور التمليك، ثم السقوط. اما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح، لان الحق فيهما سلطنة على شيئ - هو امر العقد - أو استرداد العين أو اخذ حصة الشريك، فيمكن: ان يملكه لطرف الاخر كما في بيع الدين على من هو عليه. واما مثل حق القصاص وحق السلام، وحق الزيارة وحق المضاجعة، ونحو ذلك، فلانها وان كانت سلطنة على الشخص، الا ان المملوك والمسلط عليه فيها اولا: هو السلام والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ونحو ذلك، فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق