تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٣
[... ] الطباطبائي: ظاهر تعريف المصباح، بل الفقهاء يقتضي كون البيع تملكيا وتملكا فلا يصح تمليك عين في مقابل الاسقاط، لان الاسقاط ليس تمليكا. ولكن يمكن ان يقال: ب: كفاية مجرد العوض وعدم لزوم تمليك من طرف المشتري المستلزم لقابلية العوض للنقل، وان البيع تمليك عين بعوض، وان لم يكن على وجه التملك - (بل كان بنحو الاسقاط، بمعنى ان يكون العوض هو الدين أو الحق الغير القابل للانتقال) - لأنه اولا: لا يصح سلب البيع عنه. وثانيا: العمومات شاملة له. وثالثا: كون المتبادر غيره ممنوع. ورابعا: تعريف المصباح مبني على الغالب، والمسامحة فيه واضحة، والاجماع من الفقهاء بحيث يكون كاشفا غير معلوم. مضافا الى: ان هذا المانع غير تام، فلان في الحق، مثلا الدين يتصور التمليك ثم السقوط. والحاصل: انه لا مانع من التمسك بالعمومات بعد صدق البيع عرفا. (ص ٥٧) الايرواني: لا يخفى، ان نفس الحق لا يقبل جعله عوضا ولا معوضا كنفس الملك، بمعنى العلقة. وانما القابل له هو المملوك ومتعلق الحق. واثر جعلهما عوضا أو معوضا انتقال الملك والحق من جانب الى آخر. ويجوز جعل المنافع مبيعة، فضلا عن جعلها ثمنا، بل يجوز بيع متعلق كل حق ما لم يمنع دليل شرعى، فجاز للانسان ان يبيع حجرته في المدرسة، وما سبق إليه من المساجد والاوقاف، واثر بيعه: انتقال حق اولويته الى المشتري. وبالجملة: البيع في قاطبة موارد الحقوق جايز، ولا يختص بالاموال. والاعتبار العرفي يعم الجميع. وادلة حل البيع ووجوب الوفاء بالقعود يشمل الجميع، الا ان يقوم دليل خاص على المنع فيخرج ما قام عليه الدليل، وعدم اطلاق المال على ذلك لا يضر بعد ان كان اخذ المال في التعريف منزلا على الغالب، وانما العبرة على ان يكون العوضان داخلين تحت السلطان وتحت الاستيلاء. (ص ٧٣) الاخوند: التحقيق ان يقال: انه لو قيل باعتبار المالية في العوض كالمعوض، كما يظهر