تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢١
واما الحقوق لم تقبل المعاوضة بالمال - كحق الحضانة والولاية - فلا اشكال، وكذا لم له تقبل النقل، كحق الشفعة وحق الخيار، (٥) وعمله، حتى يندرج تحت قاعدة اليد، واما استيفائه قهرا عليه، فانما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا. فتلخص مما ذكرنا: ان الاشكال في عمل الحر ان كان من جهة عدم المالية، ففيه: انه مال لما مر، وان كان من جهة عدم الملكية، ففيه: انه لا يجب في المبيع ولا في العوض ان يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الاجارة. (ص ٣) * (ص ١٤، ج ١) الايرواني: ومما ذكرنا ظهر لك الحال في بيع عمل الحر، وبيع منافع الحر وان ذلك جائز، وان لم تعد المنافع والاعمال اموالا، فانه لا يعتبر التمول في المبيع، وتعريف البيع بمبادلة مال بمال منزل على الغالب، والا فهو مبادله متعلق سلطان بمتعلق سلطان لغرض نقل السلطنة وعمل الحر ومنافع الحر داخل تحت سلطان الحر، - كدخول نفسه تحت سلطان نفسه - وبالجملة: البيع في قاطبة موارد الحقوق جائز، ولا يختص بالاموال، والاعتبار العرفي يعم الجميع، وادلة حل البيع ووجوب الوفاء بالعقود يشمل الجميع، الا ان يقوم دليل خاص على المنع فيخرج ما قام عليه الدليل. وكلام المصنف بعد الفراغ عن عدم جواز جعله مبيعا. ولكن نقول بل يجوز جعلها مبيعا، فضلا عن جعلها ثمنا، بل يجوز بيع متعلق الحقوق من الاوقاف والمباحات، بل يجوز ان يبيع الشخص نفسه، أو عمل نفسه، أو منفعة نفسه. (والسر في ذلك كله يتضح فيما بعد.) من تعريف البيع ب انه: تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان. وهذا يشمل الجميع، ومنع الشارع عن بعض ذلك مقام آخر خارج عن محل الكلام من تحقق مفهوم البيع العرفي. (ص ٧٢ و ٧٣) (٥) الاصفهاني: هذا، إذا اريد عوضية نفس الحق، لا عوضية سقوطه بنحو النتيجه. (ص ٣) * (ص ٥٣، ج ١) النائيني (المكاسب والبيع): الحق عدم قابلية شئ من الحقوق لان يقع ثمنا،