تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٧
نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الاخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، وكاخبار بيع الارض الخراجية وشرائها، والظاهر انها مسامحة في التعبير، كما ان لفظ الاجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الاعيان، كالثمرة على الشجرة (٣). ويجعل الثمن طرفا لتلك الاضافة القائمة بالكلى حتى يتحقق التبديل في الطرفين، وهذا المعنى مناف مع اعتبار الكلى في الذمة بالبيع، لاقبله. قلت: ليس المعتبر في البيع الا كون المبيع منتقلا عن البايع الى المشترى، وهو حاصل بالبيع ولايكون لاعتبار الازيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للاشكال. (ص ٨٩ و ٨٨) (٣) الاصفهاني: ولم اظفر بمورد في الاخبار قد استعمل الاجارة فيه في البيع، الا ما في رواية الحلبي في باب بيع الثمار، حيث قال عليه السلام: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وان شئت اكثر وان لم يتبين لك ثمرها، فلا تستأجر - أي لا تشتر - كما هو صريح سائر اخبار الباب. (ص ٢) * (ص ١٤، ج ١) الطباطبائي: وذلك، لانا نمنع اعتبار كون متعلق الاجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين، بل المناط عدة منفعة عرفا وان كان عينا، كما في الموارد المذكورة. (ص ٥٥) الايرواني: كل ما اطلق من البيع على بيع المنفعة في الاخبار، وغير الاخبار، فذلك وارد على حقيقته، والانسان في سعة - حينما يريد نقل المنفعة - بين ان يبيع المنفعة، وبين ان يأجر العين فتنتقل بذلك المنفعة. واما اطلاق الاجارة على بيع بعض الاعيان - كالثمرة على الشجرة - فذلك ايضا وارد على حقيقته، ان تعلقت الاجارة بالاصول لغرض ملك الاثمار، لأن الثمره يعد منفعة للاصول والاشجار. وان تعلقت المعاملة بالثمرة، كان ذلك بيعا، ولا يصح اطلاق الاجارة عليه. (ص ٧٢)