تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٦٦
ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك، أكل وتصرف بالباطل عرفا (٩٦). نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان، ولذا كان أكل المارة من الثمرة المرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي وكذا الأخذ بالشفعة، والفسخ بالخيار، وغير ذلك من الأسباب القهرية. هذا كله، مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قوله صلى الله عليه وآله (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (٩٧). كما هو غير بعيد - فغير المعاوضات والاباحات غير داخلة. وعليه فالحصر صحيح، إلا أن الأكل بالرجوع غير داخل كغيره، إذ عنوان رد المالك فيستتبع رجوع العوض لا الملك بالعوض ليكون داخلا في المستثنى منه - والله أعلم -. (ص ٣٥) * (ص ١٤٢، ج ١) (٩٦) الطباطبائي: إذا كان المراد به الباطل العرفي، فلا وجه لقوله: (نعم) بعد (إذن) بل المتعين جعل المذكورات من باب التخصيص حسبما أشرنا انفا نعم يصح ما ذكره إذا جعلنا المراد من الباطل، الباطل الشرعي فتدبر. (ص ٧٤) (٩٧) الاصفهاني: لا يخفى عليك ان الاستدلال به إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرق، فلا كلام، وإن كان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا، - كما هو ظاهر كلامه في أول الخيارات - فهو إنما يصح فيما نحن فيه، إذا كان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملي. وأما إذا كان بمعنى جواز التراد فمشكل، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا، كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا، وتمام الكلام في باب الخيارات -. (ص ٣٥) * (ص ١٤٣، ج ١) النائيني (منية الطالب): (ولكن فيه): إن اللزوم الحاصل بالافتراق، حيث أنه جعل