تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٥٨
فإن كان الأول، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع، وقصد عدمه، أو عدم قصده وهو بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه. وإن كان الثاني، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود، لما تقدم أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود، وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، (٨٧) بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك: من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا. ومن مشخصاته، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك. ومن جميع ما ذكرنا تبين: أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة فتدبره فانه حقيق به. (ص ٣٣) * (ص ١٣٨، ج ١) (٨٧) الطباطبائي: وقد ذكرنا سابقا: عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك، فتدبر. (ص ٧٤) الايرواني: قد عرفت: عدم إمكان ذلك القول وأن دليل التبعية وهو خطاب: (أوفوا) يشمل المقام، كما يشمل العقود المنشأة باللفظ ولو فرضنا عدم الشمول كفى شمول (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) في إثبات التبعية. مع أن: إنكار التبعية بعد الاعتراف بحصول الملك لا محل له. ومحل هذا الأنكار، هو المقام المتقدم، فلا محيص هنا من الالتزام بالتبعية، قضاء لحق الأدلة الناهضة بإثبات الملكية. (ص ٨٠)