تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٤
والظاهر اختصاص المعوض بالعين (٢) فلا يعم ابدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. فيعلم منه، ان المراد منها هو التبديل المعاملى والتسبب الى جعل شيئ مكان شئ في الملكية. (ص ٢) * (ص ١٠، ج ١) (٢) الطباطبائي: لأنه المتبادر من لفظه عرفا. ولصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض. وهما علامة كونه كذلك في العرف الكاشف عن كونه كذلك لغة، بضميمة اصالة عدم النقل. ولا يضر ما في المصباح بعد كونه مبنيا على المسامحة (ص ٥٣). الايرواني: بل المقطوع به خلافه، وانه يعم ابدال المنافع (ص ٧٢). النائيني (المكاسب والبيع): لعدم صدق البيع عرفا على نقل غير العين. ولا اقل من الشك الموجب لعدم صحة التمسك بالاطلاق من جهة الشك في الموضوع. ولا ينافي ما ذكرناه من اطلاق البيع على نقل منفعة العبد في بعض الاخبار. وذلك، لعدم دلالته على كونه كذلك عرفا، لامكان كونه بالعناية. (ص ٨٨) مسألة: هل العين في التعريف تختص بالعين الشخصيه ام تشمل اقسام الكلي المشاع والكلى في المعين والكلى الذمي والدين؟ الطباطبائي: لا اشكال في شمولها لهذه الامور الا الاخيرين، فان في اولهما يكون اشكالين. وفي الثاني اشكالا واحدا. اما الاشكال المشترك بينهما فهو: انه لابد في المبيع ان يكون مما يمكن ان يتعلق به الملكية وهما ليس كذلك، لعدم وجودهما. مع ان الملكية عرض محتاج الى محل موجود. وهذا الاشكال يجري في سائر العقود المملكة المتعلقة بهما، بل يجري في بيع الثمرة المتجددة إذا ضمت الى مابدا صلاحه، وايضا في الاجارة بالنسبة الى المنفقة الاتية، مع ان الظاهر الاجماع على صحة كل ذلك. والجواب: ان الملكية وان كانت من الاعراض الخارجية، الا ان حقيقتها ليست الا اعتبارا عقلائيا، والعقلاء يعتبرون هذا الكلى الذمي شيئا موجودا يتعلق به الملكية، وكذا المنفقه