تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٢٢
ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب، لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، غريب! (٤٧) والقول بعدم الملك بعيد جدا. مع أن في التلف القهري (٤٨) إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب ومعه بعيد لعدم قابليته. وبعده ملك معدوم (٤٩)، قبل القبض، يلتزم بالطريق الاعوجاجي وتقدير الملك انا ما قبل التلف كذلك في المقام يلتزم به قبله، إلا أن الالتزام بالملك انا ما قبل التلف في باب التلف قبل القبض، إنما هو مقتضى الجمع بين ما يدل على كون التلف من مال البائع وبين استصحاب ملك المشتري إلى زمان ان ما قبل التلف وفي المقام لمكان الجمع بين أدلة ثلاثة أعني: عموم على اليد واستصحاب عدم الملك إلى ان ما قبل التلف والأجماع على عدم الضمان بالمثل أو القيمة بل كون المال مضمونا بالمسمى. (ص ١٥٦) (٤٧) النائيني (المكاسب والبيع): (بل)، لا وجه له، مع بقاء المغصوب منه عنده، لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوض. نعم، له رد مال المغصوب منه إليه. ثم، رجوعه إلى الغاصب بماله، وأما مع بقاء مال المغصوب منه عنده الذي هو إبقاء للتعاطي، فلا يصح منه الرجوع - كما لا يخفى -. (ص ١٥٨) (٤٨) الايرواني: وكذلك في الاتلاف، طابق النعل بالنعل، فلا وجه للتقييد. (ص ٧٨) (٤٩) الايرواني: هذا، إذا كان التلف بالأعدام. وأما إذا كان بالأخراج عن المالية: فالمحذور هو عدم القابلية الذي ذكره أولا. (ص ٧٨) الاصفهاني: فالجواب عنه: باختيار الأول بتقدير الملك قبل التلف انا ما والتلف كاشف لا سبب كما في التلف قبل القبض فإنه كاشف عن انفساخ العقد والملك انا ما مع أنه لا واسطة بين الوجود والعدم فحال التلف حال العدم فهو ملك المعدوم فلا اختصاص له بما بعد التلف. (ص ٣١) * (ص ١٢٨، ج ١)