تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٢٠
[... ] فيه كالنقدين والأنعام، فلا محالة، يتعلق به الزكاة إلا أنه شريك مع مالكه ولو فرض أن المالك ممن لا يجب عليه الزكاة فلازمه عدم الزكاة، إذ المالك ممن لا يجب عليه والمشتري غير مالك فيتحقق حينئذ مورد النقض والاستبعاد. هذا بالأضافة إلى تعلق الخمس والزكاة. وأما إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة: لمكان ولاية المالك على تعيينه في غير العين المتعلق بها الخمس والزكاة، فليس فيه إشكال، إلا مملكية التصرف وأما إذا أخذهما في ذمته وكانا كسائر الديون فجواز أو إذا دينه بمال الغير - كما تقدم - لا إشكال فيه حتى من حيث مملكية التصرف، فتدبر. وأما الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة فالوجه في تخصيص الأشكال به دون البيع والعتق ونحوهما أنهما مملكان فعلا، بخلاف الوصية فإنها لا تؤثر إلا بعد الموت الذي لا يكون الموصى قابلا للملك، مع أن الموت شرط مقارن لملك الموصى له فلا يعقل أن يكون حال الموت المحقق لملك الموصى مؤثرا في ملك الموصى له أيضا. ويندفع بما مر من: أن جواز التصرفات الموقوفة على الملك مطلقا كما يقتضي حصول الملك المشترى بالمعاطاة قبل تأثير إنشاء العتق أو البيع انا ما كذلك الوصية يقتضي حصول الملك للموصى قبل الموت انا ما فيؤثر في ملك الموصى له حال الموت فكيفية تأثير الوصية على حد كيفية تأثير البيع والعتق وغرابة مملكية الوصية على حد غرابة مملكية البيع والعتق لا أنها غريب اخر وأما التوريث فيمكن أن يقال: إن الأخذ بالتعاطي تتحقق له نحو تشبث بالمأخوذ بحيث يملكه بتصرفه ولا ينحصر الأرث في ملك الموروث بل يقوم الوارث مقام مورثه فيما كان له ملكا كان أو حقا أو استحقاق التملك بالتصرف لا أن الوارث يرث الاباحة الشرعية ليقال إن الحكم لا يورث ولا أنه يرث الأباحة المالكية ليقال إنها تابعة لمقدار إنشاء المالك سعة وضيقا. وبالجملة كما لا ريب في أن المتعاطي له التصرف الموقوف له