تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١١٨
[... ] فانه لا اشكال بناء على الاول بموت احد المتعاطيين، كتلف احد الملكين، كما ليس ببعيد واما بناء على عدمه، فلابعد في القول بالارث، وصيرورة الوارث كما لمورث فيما له وقد تركه، ضرورة انه ليس بلازم ان يكون مما ملكه وفي الباقي لم يعلم التزام القائل بالاباحة في بعضها فلا يصح الزامه وافهامه ولو كان بينا فساد، فلم يعلم منه القول بتعلق الخمس أو الزكاة قبل الاول ولم يعلم فساد بعض الاخر لو علم التزامه به كما في الشفعة فلا ضير في القبول بها بمجرد التعاطى، لشمول دليلها لبيع احد الشريكين عرفا وان كان تأثيره شرعا يتوقف على امر لم يحصل بعد وكذا الربا إذ لا شبهة على الاول في تعلقه بالمعاطات ولايكون حاله قبل التصرف ونحوه، الا كالصرف قبل القبض في ذلك. (ص ١٢) النائيني (منية الطالب): إن الموارد المذكورة، لا يستلزم تأسيس قاعدة جديدة من القول بالاباحة، إلا باب الزكوات والاخماس والشفعة منها. أما الاستطاعة: فلحصولها ببذل الزاد والراحلة أيضا وأما الغنى المانع من استحقاق الزكاة: فلعدم توقفه على الملك، ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للأقارب، إذا كان من يجب عليه الأنفاق عليهم مليا. وأما تعلق حق الديان به: فلأنه وإن لم يكن من بيده مالكا، إلا أنه لكونه مالكا لأن يملك باسترداد العوض أو بالتصرف بما عنده فللغريم إلزامه بأحدهما. أما حق التقسيم: فلعدم اختصاص وجوب الافراز على الشريك في الشئ المشاع بين الشخصين ب: أن يكون كل منهما مالكا له، بل حيث أن المباح له له التصرف فيما أبيح له بأي نحو من أنحاء التصرف فله إلزام شريك بإفراز حقه الموجب لصيرورته ملكا له. وأما مسألة الارث: فلا يبعد أن يقال: إن الموت موجب للزوم - كموت الواهب -، واللزوم هنا مساوق للملكية، بناء على أن الأباحة اللازمة غير متصورة. هذا مع أن: الارث لا