تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١١٧
لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: اعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك. ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله، وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم به، فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغني والفقر ترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. (٤٤) بل لابد من كون الاذن قاصدا لتوكيله في التملك، أو كون إذنه بقصد إنشاء التمليك، ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول. وسيأتي الكلام في مثل قوله: (اعتق عبدك عني) فتدبر. (ص ٧٠) الايرواني: يمكن أن يقال: إن المالك ملك ملكا مستمرا، فكل الانات داخل تحت قصده. ومنها: الان المتصل بالتصرف. ولما لم يدل على تأثير قصده عموما وإنما علمنا من الدليل حصول الملك في أن التصرف حكمنا ب: أن ذلك من جهة قصده الضمني - كما في بيع ما يملك وما لم يملك فليس هذا الملك لازم إباحته للتصرفات المتوقفة على الملك كما في (اعتق عبدك عني) حتى يقال: إنه لم يخطر ببال المالك الاذن في التصرفات. نعم، نحن لم نستفد نفوذ تمليكه بأزيد من هذا المقدار من أدلة حل التصرفات. (ص ٧٨) (٤٤) الاخوند: انه لا محذور في ذلك في كثير منها، كالاستطاعة واداء الدين والنفقه، والغنى، كما سنشير إليها، وكذا الوصايا، لو لم نقل بكفاية مثل الوصية من التصرف فيت حصول الملك بالتعاطي والا فلا اشكال، فان نفوذها حينئذ يكون في الملك وكذا المواريث،