تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٠٩
[... ] مسوق لبيان سلطنة المالك وتسلطه قبالا لحجره، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة، فلا يجوز التمسك به على صحة معاملة خاصة وجواز تصرف خاص، مع الشك فيها شرعا، فافهم، كي ينفعك في غير المقام. الطباطبائي: الانصاف: تمامية الدلالة فيه أيضا، لأن ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف. فإذا كانت المعاملات متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم. مع أنه: يمكن أن يقال: إنها أحد الأنواع، إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل أعم منه ومن الصنف ودعوى: أن الرواية لا تثبت السببية أول الكلام، فإنه إذا دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية - كما في الايتين السابقتين -، فإن مقتضى حلية البيوع العرفية وجواز الأكل بالتجارات المتعارفة، كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية والتمليك. (ص ٦٩) الايرواني: إن هذا الجواب مبني على تسليم دلالة (الناس) على كل تصرف حتى التصرف المذهب للسلطان والمخرج للملك. ولكن لنا كلام في أصل تلك الدلالة، فإن أقصى مدلول هذه العبارة ثبوت السلطنة في موضوع المال، دون السلطنة على إذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان، ولا يلزم من عدم سلطنة الشخص على إزالة سلطانه نقص في سلطانه، أنظر إلى سلطنة الله تعالى التي هي أشد أنحاء السلطان تجدها شاهد صدق على ما ادعيناه. (ص ٧٧) الاصفهاني: ان ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على اموالهم ثبوت السلطنة لهم من حيث اضافه المال إليهم والحكم بالمقتضى استنادا الى ثبوت مقتضيه، اما اقتضاء واما فعلا لعدم المانع معقول، الا ان الحكم بعدم المانع استنادا الى ثبوت المقتضى غير معقول، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على ان المالك غير محجور في قبال المحجور