تعليقات على المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ١٠٢
ويؤيد ما ذكرنا - بل يدل عليه - أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الأيجاب والقبول ثم قال وهل يستغنى عن الأيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال إنتهى. وصرح بذلك أيضا في الهدية فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟ وذهب جماعة تبعا - للمحقق الثاني - إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق، والبيع، والوطء، والأيصاء، وتوريثه، وغير ذلك من اثار الملك (٣٠). (٣٠) الطباطبائي: ويدل عليه ثانيا: إجماع العلماء على جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك والعلامة قد رجع عن ما ذكره في النهاية. وهذا - يعني جواز التصرف - لا يجتمع مع عدم حصول الملكية إلا ببعض التوجيهات الاتية التي لا ينبغي صدورها عن الفقيه. وثالثا: أن المسألة راجعة إلى الشك في شرطية الصيغة في انعقاد البيع ولا دليل عليها، وعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل العدم، لأنه لو كان لبان، ووجب على الشارع البيان، مع أنه لم يرد ذلك في شئ مما وصل إلينا من الأخبار لا من طرق العامة ولا من طرق الخاصة، مع توفر الدواعي على نقل مثله في مثل هذه المسألة، وما قد يدعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه. هذا، مضافا إلى: الاطلاقات الخاصة بسائر العقود اللازمة بعد عدم الفرق بينها وبين البيع بالاجماع. ورابعا: وهو العمدة والأصل في هذا الباب -، أنه لا شك ولا شبهة في صدق البيع على المعاطاة المقصود بها ذلك والمنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف وانصف من