البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٤٧٥ - الوجه الرابع دعوى انهدام الركن الثالث
الوجه الرابع: دعوى انهدام الركن الثالث
قوله (قدس) ص ١٧٣: «و منها: دعوى انهدام الركن الثالث؛ لأن الأصل ... إلخ».
إن العلم الإجمالي في مورد الدوران بين الأقل و الأكثر و إن كان موجوداً، لكنه لا يمنع من جريان البراءة عن الزائد؛ و ذلك لانهدام الركن الثالث من أركانه، و الذي هو عبارة عن تعارض الأصول في أطرافه، و هذا الركن غير محفوظ في المقام؛ و ذلك لأن الأصل المؤمن يجري عن وجوب الأكثر، و لا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل؛ لعدم جريانه؛ و ذلك لأن الهدف من إجراء الأصل المؤمن تجاه وجوب الأقل لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: التأمين في حالة ترك المكلف للأقل خاصة مع عدم التأمين من ناحية الأكثر، بمعنى: أنه يجوز له ترك الأقل و لكن لا يجوز له ترك الأكثر.
الثاني: التأمين في حالة ترك المكلف للأقل حتى لو كان الأقل الي هو في ضمن الأكثر.
و كل من الأمرين لا يمكن الالتزام به.
أما الأمر الأول، فإنه غير معقول أصلًا؛ إذ لا يعقل التأمين من ناحية ترك الأقل مع فرض لزوم الإتيان بالأكثر؛ و ذلك لأن الأكثر ما هو إلا الأقل و زيادة، فالإتيان به إتيان بالأقل لا محالة، و معه، فلا معنى لمثل هذا التأمين.
أما الأمر الثاني، فهو غير ممكن أيضاً؛ و ذلك لأنه فرض المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، و هو لا يجوز، و لأجله التزمنا بتعارض الأصول في الأطراف، فكيف يمكن التأمين بلحاظها.