البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة
(١)
الأصول العملية مدخل إلى البحث في الأصول العملية
٥ ص
(٢)
الأمر الأول بيان محل البحث في الأصول العملية في المقام
٧ ص
(٣)
الأمر الثاني بيان المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في الأصول العملية
٩ ص
(٤)
الأمر الثالث في بيان ضابط الشك في التكليف و الشك في المكلف به
١٠ ص
(٥)
الأمر الرابع في بيان ضابط الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية
١٢ ص
(٦)
الأمر الخامس وجه تسمية الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية
١٥ ص
(٧)
الأمر السادس في بيان رتبة الأصول العملية
١٦ ص
(٨)
الأمر السابع في بيان مجاري الأصول العملية
١٨ ص
(٩)
الأمر الثامن في بيان منشأ الشك في التكليف و الشك في المكلف به
٢٠ ص
(١٠)
التمهيد
٢٥ ص
(١١)
أولًا خصائص الأصول العملية
٢٥ ص
(١٢)
الاتجاه الأول التفريق بين الأمارة و الأصل على أساس نوع المجعول
٢٧ ص
(١٣)
تحقيق الحال في الاتجاه الأول
٢٩ ص
(١٤)
الاتجاه الثاني التفريق بينهما على أساس موضوع كل منهما ثبوتاً
٣١ ص
(١٥)
تحقيق الحال في الاتجاه الثاني
٣٢ ص
(١٦)
الاتجاه الثالث التفريق بينهما على أساس موضوع كل منهما اثباتاً
٣٣ ص
(١٧)
تحقيق الحال في الاتجاه الثالث
٣٤ ص
(١٨)
الاتجاه الرابع التفريق بينهما على أساس ملاك جعل كل منهما
٣٦ ص
(١٩)
ثانياً تقسيم الأصول العملية إلى شرعية و عقلية
٣٧ ص
(٢٠)
ما يمتاز به كل من الأصلين عن الآخر
٣٨ ص
(٢١)
ثالثاً تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى تنزيلية و محرزة
٤٣ ص
(٢٢)
ما يترتب على هذه التنزيلية من فوائد
٤٦ ص
(٢٣)
ما يترتب على الأصل العملي المحرز من فوائد
٤٩ ص
(٢٤)
المعنى الآخر للأصول العملية المحرزة
٥٠ ص
(٢٥)
رابعاً مورد جريان الأصول العملية الشرعية
٥٣ ص
(٢٦)
الأول الحاجة إلى إجراء براءتين
٥٤ ص
(٢٧)
الاعتراض على هذا الوجه باعتراضين
٥٦ ص
(٢٨)
الاعتراض الأول لزوم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين
٥٦ ص
(٢٩)
الجواب على الاعتراض الأول
٥٧ ص
(٣٠)
الاعتراض الثاني لزوم محذور اللغوية
٥٨ ص
(٣١)
الجواب على الاعتراض الثاني
٥٩ ص
(٣٢)
الوجه الثاني عدم الحاجة إلى إجراء براءة ثانية و إن لم يكن فيها محذور
٦٠ ص
(٣٣)
تصوير وقوع الأحكام الظاهرية مورداً للأصول العملية
٦٢ ص
(٣٤)
الوظيفة في حالة الشك البدوي
٦٩ ص
(٣٥)
الوظيفة الأولية في حالة الشك البدوي
٦٩ ص
(٣٦)
الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان
٧٠ ص
(٣٧)
الوجوه التي استدل بها على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)
٧٠ ص
(٣٨)
الوجه الأول عدم المقتضي للتحرك
٧٠ ص
(٣٩)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٢ ص
(٤٠)
الوجه الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية
٧٣ ص
(٤١)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٤ ص
(٤٢)
الوجه الثالث اختصاص العبودية بما قامت عليه الحجة
٧٥ ص
(٤٣)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٦ ص
(٤٤)
الوجه الرابع عدم وصول التكليف مساوق لعدم التكليف
٧٧ ص
(٤٥)
تحقيق الحال في هذا الوجه
٧٩ ص
(٤٦)
الثاني مسلك حق الطاعة
٨٢ ص
(٤٧)
الوظيفة الثانوية في حالة الشك البدوي
٨٥ ص
(٤٨)
تمهيد في نقاط
٨٥ ص
(٤٩)
النقطة الأولى بيان المقصود بالوظيفة الثانوية
٨٥ ص
(٥٠)
النقطة الثانية عدم اختصاص البحث في المقام بمسلك حق الطاعة
٨٦ ص
(٥١)
النقطة الثالثة النزاع بين الأصولي و الأخباري في تحديد القاعدة الثانوية
٨٩ ص
(٥٢)
النقطة الرابعة المهم في دليل البراءة هو كونه نافياً لوجوب الاحتياط
٩١ ص
(٥٣)
وقوع الكلام في البراءة الشرعية في مبحثين
٩٢ ص
(٥٤)
المبحث الأول الأدلة التي تساق لإثبات البراءة الشرعية
٩٣ ص
(٥٥)
أدلة البراءة الشرعية من الكتاب الكريم
٩٣ ص
(٥٦)
الآية الأولى آية نفي الكلفة
٩٣ ص
(٥٧)
تقريب الاستدلال بهذه الآية
٩٣ ص
(٥٨)
تحقيق الحال في دلالة الآية المباركة يقتضي البحث في جهتين
٩٤ ص
(٥٩)
الجهة الأولى بيان الاحتمالات الواردة في اسم الموصول
٩٤ ص
(٦٠)
إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
٩٧ ص
(٦١)
جوابان على اعتراض الشيخ الأنصاري
٩٨ ص
(٦٢)
الأول أخذ الجامع بين النسبتين
٩٨ ص
(٦٣)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) للمحقق العراقي
٩٩ ص
(٦٤)
الثاني التفريق بين التكليف بمعنى الحكم و التكليف بمعنى الإدانة
١٠٠ ص
(٦٥)
الجهة الثانية تحديد موضوع البراءة في الآية الكريمة من خلال نقاط
١٠٢ ص
(٦٦)
النقطة الأولى في بيان أن عدم الوصول سبب للبراءة أم مورد لها
١٠٣ ص
(٦٧)
النقطة الثانية مدى شمول الآية للشبهات الموضوعية
١٠٥ ص
(٦٨)
النقطة الثالثة عدم شمول الآية لحالة ما قبل الفحص
١٠٦ ص
(٦٩)
الآية الثانية آية نفي العذاب
١٠٧ ص
(٧٠)
توقف الاستدلال بالآية الكريمة على ثبوت أمرين
١٠٧ ص
(٧١)
تقريب الاستدلال بالآية الكريمة
١٠٨ ص
(٧٢)
الاعتراضات الموجهة إلى الاستدلال بهذه الآية
١٠٩ ص
(٧٣)
الاعتراض الأول لا ظهور في الآية في نفي استحقاق العذاب
١١٠ ص
(٧٤)
جواب الاعتراض الأول
١١١ ص
(٧٥)
الاعتراض الثاني اختصاص الآية بنفي العذاب الدنيوي
١١١ ص
(٧٦)
جواب الاعتراض الثاني
١١٢ ص
(٧٧)
الاعتراض الثالث أخذ الرسول كناية عن الصدور لا الوصول
١١٣ ص
(٧٨)
عدم صلاحية الآية المباركة لمعارضة دليل الأخباري
١١٤ ص
(٧٩)
الآية الثالثة آية عدم الوجدان
١١٥ ص
(٨٠)
تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة
١١٥ ص
(٨١)
تحقيق الحال في هذا الاستدلال
١١٦ ص
(٨٢)
الآية الرابعة آية نفي الضلال
١١٩ ص
(٨٣)
المقام الأول كيفية الاستدلال بالآية على البراءة الشرعية
١١٩ ص
(٨٤)
في كيفية اثبات الأمور التي يتوقف عليها الاستدلال
١٢١ ص
(٨٥)
المقام الثاني النسبة بين الآية و بين أدلة وجوب الاحتياط لو تمت
١٢٢ ص
(٨٦)
أدلة البراءة الشرعية من السنة الشريفة
١٢٤ ص
(٨٧)
الرواية الأولى حديث كل شيء مطلق
١٢٤ ص
(٨٨)
الكلام في هذه الرواية يقع في نقطتين
١٢٤ ص
(٨٩)
النقطة الأولى في بيان المراد من الورود في قوله «حتى يرد»
١٢٥ ص
(٩٠)
القول بأنه لا معيّن لكون الورود بمعنى الصدور أو الوصول
١٢٧ ص
(٩١)
القول بتعيّن إرادة الوصول بأحد وجهين
١٢٧ ص
(٩٢)
الوجه الأول كون المغيّى حكماً ظاهرياً يلازم كون الغاية هي الوصول
١٢٧ ص
(٩٣)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) لهذا الوجه
١٣٠ ص
(٩٤)
الثاني الورود يستبطن حيثية الوصول
١٣١ ص
(٩٥)
مناقشة السيد الشهيد (قدس) لهذا الوجه
١٣١ ص
(٩٦)
النقطة الثانية في تحديد المراد من النهي في قوله «يرد فيه نهي»
١٣٣ ص
(٩٧)
ظهور الحديث في النهي الواقعي
١٣٣ ص
(٩٨)
الرواية الثانية حديث الرفع
١٣٤ ص
(٩٩)
وقوع الكلام في هذا الحديث على ثلاث مراحل
١٣٤ ص
(١٠٠)
المرحلة الأولى في كيفية تصحيح إسناد الرفع
١٣٥ ص
(١٠١)
احتمالات ثلاثة في تصوير العناية لتصحيح الرفع
١٣٥ ص
(١٠٢)
الاحتمال الأول كون المرفوع هو العقوبة و المؤاخذة
١٣٥ ص
(١٠٣)
الاحتمال الثاني كون المرفوع هو الوجود التشريعي لتلك الأشياء
١٣٦ ص
(١٠٤)
الاحتمال الثالث أن يراد بالرفع الرفع التنزيلي التعبدي لا الحقيقي
١٣٧ ص
(١٠٥)
حكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية
١٣٨ ص
(١٠٦)
بيان ما هو المختار من الاحتمالات السابقة
١٣٩ ص
(١٠٧)
الثمرات المترتبة على هذه الاحتمالات
١٤١ ص
(١٠٨)
الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث
١٤٢ ص
(١٠٩)
اختصاص حديث الرفع فيما إذا كان في الرفع امتنان على العباد
١٤٤ ص
(١١٠)
خلاصة الكلام في المرحلة الأولى
١٤٧ ص
(١١١)
المرحلة الثانية في تشخيص نوع الرفع من حيث كونه واقعياً أو ظاهرياً
١٤٧ ص
(١١٢)
احتمالان في تشخيص كون الرفع واقعياً أو ظاهرياً
١٤٨ ص
(١١٣)
القول بتمامية الاستدلال على كلا التقديرين
١٤٨ ص
(١١٤)
الصحيح عدم تمامية الاستدلال على تقدير الرفع الواقعي
١٤٨ ص
(١١٥)
الاحتمال الأول استظهار الرفع الواقعي و الموقف منه
١٥٠ ص
(١١٦)
أولًا استظهار الرفع الواقعي
١٥٠ ص
(١١٧)
ثانياً الموقف من الاستظهار السابق
١٥٢ ص
(١١٨)
الأول جواب المحقق العراقي على الاستظهار السابق
١٥٢ ص
(١١٩)
الاعتراض على جواب المحقق العراقي
١٥٣ ص
(١٢٠)
الثاني جواب السيد الشهيد (قدس) على الاستظهار السابق
١٥٥ ص
(١٢١)
الاحتمال الثاني استظهار الرفع الظاهري
١٥٦ ص
(١٢٢)
النتيجة النهائية للكلام في هذه المرحلة
١٥٦ ص
(١٢٣)
المرحلة الثالثة مدى شمول الحديث للشبهات الحكميّة
١٥٧ ص
(١٢٤)
الأول القول باختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية
١٥٧ ص
(١٢٥)
جواب القول الأول
١٥٧ ص
(١٢٦)
الثاني القول باختصاص الحديث بالشبهات الحكمية
١٥٨ ص
(١٢٧)
جواب القول الثاني
١٥٩ ص
(١٢٨)
الثالث القول بعموم الحديث لكلتا الشبهتين الحكمية و الموضوعية
١٥٩ ص
(١٢٩)
تصوير الجامع بين الشبهتين
١٦٠ ص
(١٣٠)
التصوير الأول أن يراد من اسم الموصول نفس عنوان (الشيء)
١٦٠ ص
(١٣١)
اعتراض صاحب الكفاية (قدس) على التصوير السابق
١٦٠ ص
(١٣٢)
جواب المحقق الأصفهاني على صاحب الكفاية
١٦١ ص
(١٣٣)
رد السيد الشهيد (قدس) على المحقق الأصفهاني
١٦١ ص
(١٣٤)
التصوير الثاني أن يراد من اسم الموصول التكليف الذي لا يعلم
١٦٣ ص
(١٣٥)
التعويض عن البراءة الشرعية بالاستصحاب
١٦٥ ص
(١٣٦)
المبحث الثاني الاعتراضات العامة على أدلة البراءة الشرعية
١٧٢ ص
(١٣٧)
تحقيق الحال في الاعتراض الأول
١٧٣ ص
(١٣٨)
الأولى عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط في نفسها
١٧٣ ص
(١٣٩)
الثانية لا حكومة لأدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة
١٧٣ ص
(١٤٠)
الثالثة عند التعارض يكون التقديم لصالح دليل البراءة
١٧٤ ص
(١٤١)
تحقيق الحال في الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٢)
الجواب الإجمالي عن الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٣)
الجواب التفصيلي عن الاعتراض الثاني
١٧٨ ص
(١٤٤)
الجواب الأول انحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر منه
١٧٩ ص
(١٤٥)
تحقيق الحال في الجواب الأول
١٨١ ص
(١٤٦)
الجواب الثاني اختلال الركن الثالث
١٨٣ ص
(١٤٧)
تقريب السيد الخوئي لفكرة الانحلال الحكمي في المقام
١٨٤ ص
(١٤٨)
تحقيق الحال في هذا التقريب
١٨٥ ص
(١٤٩)
تحديد مفاد البراءة الشرعية و الضابط في جريانها
١٨٥ ص
(١٥٠)
الضابط في التمييز بين الشك في التكليف و الشك في المكلف به
١٨٧ ص
(١٥١)
الضابط في التمييز بينهما في موارد الشبهات الموضوعية
١٨٨ ص
(١٥٢)
موارد الشك في الشبهات الموضوعية
١٨٩ ص
(١٥٣)
أولًا الشك في صدور المتعلق و تحققه خارجاً
١٨٩ ص
(١٥٤)
ثانياً الشك في تحقق الموضوع الخارجي
١٨٩ ص
(١٥٥)
الميزان في جريان البراءة الشرعية
١٩٠ ص
(١٥٦)
محاولة إرجاع الشك في الموضوع إلى الشك في قيد التكليف
١٩١ ص
(١٥٧)
استحباب الاحتياط
١٩٣ ص
(١٥٨)
المقام الأول في حكم الاحتياط في الشبهة البدوية عموماً
١٩٣ ص
(١٥٩)
القول باستحباب الاحتياط شرعاً
١٩٤ ص
(١٦٠)
القول بعدم إمكان جعل الاستحباب المولوي بالاحتياط لوجهين
١٩٥ ص
(١٦١)
الأول لزوم اللغوية من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط
١٩٥ ص
(١٦٢)
الثاني لزوم التسلسل من جعل الاستحباب المولوي للاحتياط
١٩٦ ص
(١٦٣)
مناقشة الوجه الأول
١٩٩ ص
(١٦٤)
مناقشة الوجه الثاني
٢٠١ ص
(١٦٥)
المقام الثاني الاحتياط في العبادات خاصّة
٢٠٣ ص
(١٦٦)
الوظيفة في حالة العلم الإجمالي
٢٠٩ ص
(١٦٧)
النقطة الأولى الفرق بين الشك البدوي و المقرون بالعلم الإجمالي
٢٠٩ ص
(١٦٨)
النقطة الثانية المنهجة المعتمدة في البحث
٢١١ ص
(١٦٩)
الجهة الأولى قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٢١١ ص
(١٧٠)
الجهة الثانية أركان منجزية العلم الإجمالي
٢١٢ ص
(١٧١)
الجهة الثالثة تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٢١٢ ص
(١٧٢)
1- قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٢١٥ ص
(١٧٣)
الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل
٢١٦ ص
(١٧٤)
أولًا منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٢١٨ ص
(١٧٥)
ثانياً منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢١٩ ص
(١٧٦)
النقطة الأولى تحديد المباني و الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي (
٢٢٠ ص
(١٧٧)
المبنى الأول العلم الإجمالي علم بالجامع و شك في الأطراف
٢٢١ ص
(١٧٨)
المبنى الثاني العلم الإجمالي علم بالفرد المردّد
٢٢٣ ص
(١٧٩)
مناقشة المبنى الثاني
٢٢٥ ص
(١٨٠)
المبنى الثالث أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع
٢٢٧ ص
(١٨١)
برهان المبنى الثالث
٢٢٨ ص
(١٨٢)
النقطة الثانية تخريجات وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي
٢٢٩ ص
(١٨٣)
أولًا تخريج وجوب الموافقة القطعية وفقاً للمبنى الأول
٢٣٠ ص
(١٨٤)
ثانياً تخريج وجوب الموافقة القطعيّة وفقا للمبنى الثالث
٢٣١ ص
(١٨٥)
الصحيح عدم اختلاف النتيجة في المقام باختلاف المباني السابقة
٢٣٢ ص
(١٨٦)
تقريبان لاستتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة
٢٣٣ ص
(١٨٧)
التقريب الأول لوجوب الموافقة القطعية
٢٣٤ ص
(١٨٨)
الاعتراض على هذا التقريب
٢٣٥ ص
(١٨٩)
التقريب الثاني لوجوب الموافقة القطعية
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الاعتراض على هذا التقريب
٢٣٨ ص
(١٩١)
وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي الناشئ من شبهة موضوعيّة
٢٤٢ ص
(١٩٢)
الأمر الثاني جريان الأصول في جميع الأطراف و عدمه
٢٤٤ ص
(١٩٣)
المورد الأول إمكان جريان الأصول المؤمنة و عدمه
٢٤٤ ص
(١٩٤)
المورد الثاني جريان الأصول المنجزة و عدمه
٢٤٧ ص
(١٩٥)
الأول جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي
٢٤٩ ص
(١٩٦)
الثاني عدم جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي
٢٥١ ص
(١٩٧)
أولا المحذور الثبوتي و كيفية تقريبه
٢٥١ ص
(١٩٨)
الجواب على المحذور الثبوتي
٢٥٢ ص
(١٩٩)
ثانياً المحذور الإثباتي و كيفية تقريبه
٢٥٣ ص
(٢٠٠)
الجواب على المحذور الإثباتي
٢٥٤ ص
(٢٠١)
النتيجة النهائية لهذا البحث
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
الأول جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه بلحاظ مقام الثبوت
٢٥٧ ص
(٢٠٤)
اتجاهان في استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
الأول القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
الاعتراض على القول بالعلية
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
جواب المحقق العراقي على الاعتراض المتقدم
٢٦٣ ص
(٢٠٨)
تحقيق الحال في القول بالعلية
٢٦٤ ص
(٢٠٩)
الثاني القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٢٦٦ ص
(٢١٠)
الثاني جريان الأصول في بعض الأطراف و عدمه بلحاظ مقام الإثبات
٢٦٧ ص
(٢١١)
الاعتراض المشهور على البرهان المتقدم
٢٧٠ ص
(٢١٢)
الجواب على الاعتراض المتقدم
٢٧١ ص
(٢١٣)
الوجه الأول لزوم محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية
٢٧٢ ص
(٢١٤)
مناقشة الوجه الأول
٢٧٣ ص
(٢١٥)
الوجه الثاني تقييد الأصل في كل طرف يتصور على أنحاء و لا مرجح
٢٧٧ ص
(٢١٦)
مناقشة الوجه الثاني
٢٨٠ ص
(٢١٧)
الوجه الثالث تقييد الإطلاق الأفرادي و الأحوالي في أحد الطرفين
٢٨٣ ص
(٢١٨)
مناقشة الوجه الثالث
٢٨٥ ص
(٢١٩)
الوجه الرابع عدم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي
٢٨٦ ص
(٢٢٠)
مناقشة الوجه الرابع
٢٨٧ ص
(٢٢١)
الوجه الخامس الترخيص المشروط في المقام لا محصل له
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
بعض الحالات التي يجري فيها الأصل في أحد الطرفين بلا معارض
٢٩٢ ص
(٢٢٣)
الأولى إذا كان في أحد الطرفين أصل واحد و في الأخر أصلان طوليان
٢٩٢ ص
(٢٢٤)
الثانية إذا كان في أحد الطرفين أصل واحد و في الأخر أصلان عرضيان
٢٩٥ ص
(٢٢٥)
الثالثة إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصلين متعارضين دون الآخر
٢٩٦ ص
(٢٢٦)
ظهور الثمرة بين القول بالعلية و القول بالاقتضاء
٢٩٨ ص
(٢٢٧)
خلاصة البحث في أصل منجزية العلم الإجمالي
٢٩٩ ص
(٢٢٨)
العلم الإجمالي بأحد نوعين من التكليف
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
العلم الإجمالي بموضوع التكليف
٣٠١ ص
(٢٣٠)
2- أركان منجزية العلم الإجمالي
٣٠٥ ص
(٢٣١)
الركن الأول وجود العلم بالجامع
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
العلم التعبدي بالجامع و الخلاف في منجزيته على قولين
٣٠٦ ص
(٢٣٣)
تحقيق الحال في القولين السابقين
٣٠٨ ص
(٢٣٤)
الركن الثاني وقوف العلم على الجامع و عدم سرايته إلى الفرد
٣١٣ ص
(٢٣٥)
أنحاء تعلق العلم بالفرد بعد العلم بالجامع
٣١٤ ص
(٢٣٦)
النحو الأول كون العلم بالفرد معيناً للمعلوم بالإجمال
٣١٤ ص
(٢٣٧)
النحو الثاني كون العلم بالفرد غير ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال
٣١٥ ص
(٢٣٨)
النحو الثالث اشتمال الجامع على علامة غير محرزة في الفرد
٣١٥ ص
(٢٣٩)
النحو الرابع كون العلم الساري إلى الفرد تعبدياً
٣١٦ ص
(٢٤٠)
الركن الثالث كون كل من الطرفين مشمولًا في نفسه للأصل المؤمن
٣٢٠ ص
(٢٤١)
و أما الركنان الثالث و الرابع، فهما شرطان لثبوت المحمول للموضوع، و هو المنجزية، حيث نقول العلم الإجمالي منجز
٣٢٠ ص
(٢٤٢)
الصياغة المتقدمة لا تلائم القول بالعلية
٣٢٢ ص
(٢٤٣)
صياغة المحقق العراقي للركن الثالث
٣٢٤ ص
(٢٤٤)
ما يترتب على صياغة المحقق العراقي لهذا الركن
٣٢٥ ص
(٢٤٥)
الفرق العملي بين الصياغتين المتقدمتين
٣٢٦ ص
(٢٤٦)
الصحيح من الصياغتين المتقدمتين
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
الركن الرابع لزوم الترخيص في المخالفة القطعية و إمكان وقوعها
٣٢٨ ص
(٢٤٨)
كيفية صياغة السيد الخوئي للركن الرابع
٣٣٠ ص
(٢٤٩)
3 تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٣٣١ ص
(٢٥٠)
تمهيد في نقطتين
٣٣١ ص
(٢٥١)
الأولى طبيعة العلاقة بين الأركان المتقدمة و منجزية العلم الإجمالي
٣٣١ ص
(٢٥٢)
الثانية بيان موضوع البحث في المقام
٣٣١ ص
(٢٥٣)
أهم الحالات التي وقعت مورداً للبحث في المقام
٣٣٢ ص
(٢٥٤)
الحالة الأولى زوال العلم بالجامع
٣٣٢ ص
(٢٥٥)
زوال العلم بالجامع له عدة صور
٣٣٣ ص
(٢٥٦)
الصورة الأولى اكتشاف العالم بالإجمال الخطأ في علمه
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
الصورة الثانية الشك فيما كان العالم بالإجمال قد علم به
٣٣٣ ص
(٢٥٨)
توهم عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذه الصورة
٣٣٤ ص
(٢٥٩)
الجواب على التوهم المذكور
٣٣٥ ص
(٢٦٠)
الصورة الثالثة زوال العلم بالجامع بقاءً
٣٣٦ ص
(٢٦١)
الصورة الثالثة على أربعة أنحاء
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
الحالة الثانية الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
٣٤٢ ص
(٢٦٣)
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي له صورتان
٣٤٢ ص
(٢٦٤)
سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الأولى
٣٤٣ ص
(٢٦٥)
فيما لو كان الاضطرار متأخراً عن زمان حصول العلم الإجمالي
٣٤٤ ص
(٢٦٦)
ما لو حصل الاضطرار قبل العلم مع تأخره عن زمان النجاسة المعلومة
٣٤٥ ص
(٢٦٧)
حكم غير الاضطرار من مسقطات التكليف الأخرى
٣٤٥ ص
(٢٦٨)
سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الثانية
٣٤٦ ص
(٢٦٩)
القول بجواز المخالفة القطعية في هذه الصورة
٣٤٦ ص
(٢٧٠)
برهان القول بجواز المخالفة القطعية
٣٤٧ ص
(٢٧١)
تحقيق الحال في البرهان المتقدم
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
الحالة الثالثة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي
٣٥١ ص
(٢٧٣)
يشترط في الانحلال اتحاد المعلومين زماناً لا اتحاد العلمين
٣٥٥ ص
(٢٧٤)
الصورة الأولى اتحاد زمان المعلومين مع اتحاد زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٥)
الصورة الثانية اتحاد زمان المعلومين مع اختلاف زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٦)
الصورة الثالثة اختلاف زمان المعلومين مع اتحاد زمان العلمين
٣٥٦ ص
(٢٧٧)
الصورة الرابعة اختلاف زمان المعلومين مع اختلاف زمان العلمين
٣٥٧ ص
(٢٧٨)
الحالة الرابعة الانحلال الحكمي بالأمارات و الأصول
٣٥٨ ص
(٢٧٩)
الفرق الجوهري بين الانحلال الحكمي و الانحلال الحقيقي
٣٦٤ ص
(٢٨٠)
الحالة الخامسة اشتراك علمين إجماليين في طرف
٣٦٦ ص
(٢٨١)
تحقيق الحال في ذلك
٣٦٨ ص
(٢٨٢)
الحالة السادسة حكم ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي
٣٧١ ص
(٢٨٣)
تقريبان للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي الثاني
٣٧٣ ص
(٢٨٤)
التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم و المتأخر
٣٧٣ ص
(٢٨٥)
التقريب الثاني انهدام الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن بلا معارض
٣٧٥ ص
(٢٨٦)
العلم الإجمالي الحاصل بعد تلف المائع الذي لاقاه الثوب
٣٧٧ ص
(٢٨٧)
الصحيح جريان التقريب الثاني
٣٧٨ ص
(٢٨٨)
الحالة السابعة العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة
٣٧٩ ص
(٢٨٩)
النقطة الأولى تحديد الفرق بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة
٣٧٩ ص
(٢٩٠)
النقطة الثانية تحديد مصب البحث في الشبهة غير المحصورة
٣٨١ ص
(٢٩١)
منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة
٣٨١ ص
(٢٩٢)
تقريبان لعدم وجوب الموافقة القطعية
٣٨٢ ص
(٢٩٣)
التقريب الأول دعوى حصول الاطمئنان الفعلي المسوغ للاقتحام
٣٨٢ ص
(٢٩٤)
إشكالان على التقريب المتقدم
٣٨٣ ص
(٢٩٥)
الأول عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو
٣٨٤ ص
(٢٩٦)
الجواب على هذا الإشكال
٣٨٥ ص
(٢٩٧)
أولًا الجواب النقضي
٣٨٦ ص
(٢٩٨)
ثانياً الجواب الحلي
٣٨٧ ص
(٢٩٩)
الإشكال الثاني عدم حجية الاطمئنان المذكور لسقوطها بالتعارض
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
الجواب على هذا الإشكال
٣٩٢ ص
(٣٠١)
التقريب الثاني اختلال الركن الرابع من أركان المنجزية
٣٩٧ ص
(٣٠٢)
تحقيق الحال في هذا التقريب
٣٩٧ ص
(٣٠٣)
نقض السيد الخوئي على التقريب المتقدم
٣٩٨ ص
(٣٠٤)
موقف السيد الشهيد من هذا النقض
٣٩٩ ص
(٣٠٥)
الفرق بين التقريب الأول و التقريب الثاني
٤٠٢ ص
(٣٠٦)
الحالة الثامنة إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
التفصيل في هذه الحالة بين نحوين من عدم القدرة
٤٠٣ ص
(٣٠٨)
المورد الأول إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور عقلًا
٤٠٤ ص
(٣٠٩)
تقريبان للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في المورد المذكور
٤٠٥ ص
(٣١٠)
التقريب الأول دعوى اختلال الركن الأول
٤٠٥ ص
(٣١١)
تحقيق الحال في هذا التقريب
٤٠٦ ص
(٣١٢)
التقريب الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٠ ص
(٣١٣)
المورد الثاني خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء
٤١٢ ص
(٣١٤)
تحقيق الحال في التقريب المتقدم
٤١٣ ص
(٣١٥)
التقريب الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٥ ص
(٣١٦)
الحالة التاسعة العلم الإجمالي بالتدريجيات
٤١٧ ص
(٣١٧)
تقريب عدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات بوجهين
٤١٨ ص
(٣١٨)
الوجه الأول اختلال الركن الأول
٤١٨ ص
(٣١٩)
الوجه الثاني اختلال الركن الثالث
٤١٩ ص
(٣٢٠)
موقف السيد الشهيد من هذا التقريب بكلا وجهيه
٤٢٠ ص
(٣٢١)
تصوير المحقق العراقي لبيان عدم السقوط عن المنجزية
٤٢٢ ص
(٣٢٢)
تحقيق الحال في تصوير المحقق العراقي المتقدم
٤٢٣ ص
(٣٢٣)
الحالة العاشرة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٤٢٤ ص
(٣٢٤)
تحقيق الحال في المقام يقتضي التفصيل بين صورتين
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الأولى
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثانية
٤٢٧ ص
(٣٢٧)
الفرق بين الصورتين مع اشتراكهما في عدم المنجزية
٤٢٧ ص
(٣٢٨)
الوظيفة عند الشك في الوجوب و الحرمة معاً
٤٣٣ ص
(٣٢٩)
المقام الأول الشك البدوي في الوجوب و الحرمة معاً
٤٣٥ ص
(٣٣٠)
أولًا الشك البدوي في الوجوب و الحرمة بلحاظ الأصل العملي العقلي
٤٣٥ ص
(٣٣١)
ثانياً الشك البدوي في الوجوب و الحرمة معاً بلحاظ الأدلة الشرعية
٤٣٧ ص
(٣٣٢)
المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين
٤٣٧ ص
(٣٣٣)
النقطة الأولى بيان المقصود بالدوران بين المحذورين
٤٣٧ ص
(٣٣٤)
النقطة الثانية بيان موارد الدوران بين المحذورين
٤٣٨ ص
(٣٣٥)
النقطة الثالثة في بيان أنّ القدرة شرط في التنجيز
٤٤٠ ص
(٣٣٦)
وقوع الكلام في مورد الدوران بين المحذورين في جهتين
٤٤٠ ص
(٣٣٧)
الجهة الأولى البرهان على استحالة التنجيز في المورد المذكور
٤٤١ ص
(٣٣٨)
الجهة الثانية في جريان الأصول المؤمنة و عدم جريانها
٤٤٢ ص
(٣٣٩)
الاعتراض الأول المنع من جريان البراءة العقلية لعدم المحصل
٤٤٣ ص
(٣٤٠)
تحقيق الحال في هذا الاعتراض
٤٤٦ ص
(٣٤١)
الاعتراض الثاني المنع عن جريان بعض ألسنة البراءة الشرعية
٤٤٧ ص
(٣٤٢)
تحقيق الحال في الاعتراض الثاني
٤٤٨ ص
(٣٤٣)
الاعتراض الثالث المنع من جريان أدلة البراءة الشرعية عموماً
٤٤٩ ص
(٣٤٤)
دوران الأمر بين المحذورين في أكثر من واقعة
٤٥٠ ص
(٣٤٥)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٤٥٥ ص
(٣٤٦)
التقسيم الرئيسي للأقل و الأكثر
٤٥٧ ص
(٣٤٧)
الأول دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين
٤٥٨ ص
(٣٤٨)
الثاني دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطين
٤٥٨ ص
(٣٤٩)
الوظيفة العملية في الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين
٤٥٩ ص
(٣٥٠)
الوظيفة العملية في الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطين
٤٦٠ ص
(٣٥١)
1- الدوران بين الأقل و الأكثر في الأجزاء
٤٦١ ص
(٣٥٢)
البراهين التي يمكن إقامتها على عدم جريان البراءة
٤٦٣ ص
(٣٥٣)
البرهان الأول دعوى وجود العلم الإجمالي
٤٦٤ ص
(٣٥٤)
الجواب على هذا البرهان بأربعة وجوه
٤٦٥ ص
(٣٥٥)
الوجه الأول انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي بوجوب الأقل و لو غيرياً
٤٦٦ ص
(٣٥٦)
مناقشة السيد الشهيد لهذا الوجه
٤٦٦ ص
(٣٥٧)
الوجه الثاني انحلال العلم الإجمالي بالعلم بوجوب الأقل نفسياً
٤٦٨ ص
(٣٥٨)
جوابان على هذا الوجه
٤٦٨ ص
(٣٥٩)
الجواب الأول تردد الوجوب بين كونه استقلالياً أو ضمنياً يمنع الانحلال
٤٦٨ ص
(٣٦٠)
مناقشة الجواب الأول
٤٦٩ ص
(٣٦١)
الجواب الثاني تردد الوجوب بين كونه مطلقاً أو مقيداً يمنع الانحلال
٤٧٠ ص
(٣٦٢)
مناقشة الجواب الثاني
٤٧٢ ص
(٣٦٣)
الوجه الثالث لا وجود للعلم الإجمالي في الدوران المذكور أساساً
٤٧٣ ص
(٣٦٤)
الوجه الرابع دعوى انهدام الركن الثالث
٤٧٥ ص
(٣٦٥)
تحقيق الحال في الوجه الرابع
٤٧٦ ص
(٣٦٦)
البرهان الثاني دعوى كون المورد من موارد الشك في المحصل للغرض
٤٧٦ ص
(٣٦٧)
مناقشة السيد الشهيد لهذا البرهان
٤٧٧ ص
(٣٦٨)
البرهان الثالث الاقتصار على الأقل موجب للشك في الامتثال
٤٧٩ ص
(٣٦٩)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٠ ص
(٣٧٠)
البرهان الرابع
٤٨٢ ص
(٣٧١)
مناقشة البرهان الرابع
٤٨٣ ص
(٣٧٢)
البرهان الخامس تحويل المقام إلى الدوران بين العامين من وجه
٤٨٥ ص
(٣٧٣)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٧ ص
(٣٧٤)
البرهان السادس
٤٨٨ ص
(٣٧٥)
مناقشة هذا البرهان
٤٨٩ ص
(٣٧٦)
نتيجة البحث في الدوران بين الأقل و الأكثر في الأجزاء
٤٨٩ ص
(٣٧٧)
2- الدوران بين الأقل و الأكثر في الشرائط (
٤٩١ ص
(٣٧٨)
مقتضى التحقيق في هذه المسألة
٤٩٢ ص
(٣٧٩)
لا فرق بين شرط المتعلق و شرط الموضوع
٤٩٣ ص
(٣٨٠)
ذهاب المحقق العراقي إلى التفصيل
٤٩٤ ص
(٣٨١)
تحقيق الحال في التفصيل المذكور
٤٩٦ ص
(٣٨٢)
الشك في المانعية
٤٩٧ ص
(٣٨٣)
3- دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي
٤٩٩ ص
(٣٨٤)
تمهيد في ثلاث نقاط
٤٩٩ ص
(٣٨٥)
الأولى في بيان المقصود بالتخيير العقلي في المقام
٤٩٩ ص
(٣٨٦)
الثانية في كيفية تصوير الدوران بين الأقل و الأكثر في المورد المذكور
٥٠٠ ص
(٣٨٧)
الثالثة في تحديد مصب البحث في المورد المذكور
٥٠١ ص
(٣٨٨)
حكم الدوران بين التعيين و التخيير العقلي
٥٠١ ص
(٣٨٩)
الصحيح هو التفصيل بين حالتين
٥٠٣ ص
(٣٩٠)
عدم منجزية العلم الإجمالي في الحالة الثانية
٥٠٥ ص
(٣٩١)
4- دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي
٥٠٧ ص
(٣٩٢)
تمهيد في نقطتين
٥٠٧ ص
(٣٩٣)
الأولى الفرق بين التخيير العقلي و التخيير الشرعي
٥٠٧ ص
(٣٩٤)
الثانية المباني في تصوير التخيير الشرعي
٥٠٨ ص
(٣٩٥)
حكم الدوران المذكور على ضوء المبنى الأول
٥٠٨ ص
(٣٩٦)
تصوير العلم الإجمالي في المقام
٥٠٩ ص
(٣٩٧)
مناقشة السيد الشهيد لهذا التصوير
٥١١ ص
(٣٩٨)
حكم الدوران المذكور على وفق المبنى الثاني
٥١٢ ص
(٣٩٩)
حكم الدوران المذكور على وفق المبنى الثالث
٥١٣ ص
(٤٠٠)
5- ملاحظات عامة حول الأقل و الأكثر
٥١٥ ص
(٤٠١)
1- دور الاستصحاب في الدوران بين الأقل و الأكثر
٥١٥ ص
(٤٠٢)
التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط
٥١٦ ص
(٤٠٣)
الجواب على الاستصحاب المذكور
٥١٦ ص
(٤٠٤)
التمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة
٥١٧ ص
(٤٠٥)
2- الدوران بين الجزئية و المانعية
٥١٩ ص
(٤٠٦)
القول بعدم منجزية العلم الإجمالي المذكور
٥٢٠ ص
(٤٠٧)
تصوير لإمكان المخالفة القطعية في المورد المذكور
٥٢٢ ص
(٤٠٨)
3- الأقل و الأكثر في المحرمات
٥٢٣ ص
(٤٠٩)
الفرق بين الأقل و الأكثر في المحرمات و الواجبات
٥٢٣ ص
(٤١٠)
حكم الدوران بين الأقل و الأكثر في المحرمات
٥٢٤ ص
(٤١١)
4- الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر
٥٢٥ ص
(٤١٢)
الشبهة الموضوعية للواجب الضمني
٥٢٦ ص
(٤١٣)
الصحيح إمكان تصوير الدوران في الشبهة الموضوعية مطلقاً
٥٢٧ ص
(٤١٤)
5- الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
٥٢٨ ص
(٤١٥)
الأول الشك في إطلاق الجزئية بلحاظ حالتي المرض و السفر
٥٢٩ ص
(٤١٦)
الثاني الشك في إطلاق الجزئية بلحاظ حالتي النسيان و التعذر
٥٣٠ ص
(٤١٧)
(أ) الشك في إطلاق الجزئية لحالة النسيان
٥٣٠ ص
(٤١٨)
توضيح الحال في المقام يقتضي التفصيل بين حالتين
٥٣١ ص
(٤١٩)
اعتراض الشيخ الأنصاري في المقام
٥٣٣ ص
(٤٢٠)
جوابان على الاعتراض المذكور
٥٣٤ ص
(٤٢١)
الجواب الأول جواب السيد الشهيد على ذلك
٥٣٤ ص
(٤٢٢)
الجواب الثاني تصوير تكليف الناسي بالأقل بافتراض خطابين
٥٣٥ ص
(٤٢٣)
تعليق السيد الشهيد على الجواب السابق
٥٣٦ ص
(٤٢٤)
لا إشكال في كون المقام من صغريات الدوران بين الأقل و الأكثر حقيقة
٥٣٧ ص
(٤٢٥)
(ب) الشك في الإطلاق لحالة التعذر
٥٣٨ ص
(٤٢٦)
تحديد الموقف في الدوران المذكور على أساس الدليل المحرز
٥٤٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٣٧٧ - العلم الإجمالي الحاصل بعد تلف المائع الذي لاقاه الثوب

بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فهو أوسع جرياناً من التقريب الأول المتقدم؛ من جهة أن جريان أصالة الطهارة في الثوب الملاقي يكون بعد فرض تساقط الأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي الأول بسبب تعارضها، نتيجة للطولية بين الأصلين كما ذكرنا، و هذا المعنى لا يضر معه اقتران العلم بالملاقاة مع العلم الإجمالي؛ لأن الطولية بين أصالة الطهارة في الثوب و أصالة الطهارة في المائع الأول الذي لاقاه الثوب محفوظة حتى في فرض الاقتران.

العلم الإجمالي الحاصل بعد تلف المائع الذي لاقاه الثوب:

قوله (قدس) ص ١٢٨: «و قد يقال: إن هناك بعض الحالات التي لا يجري ... إلخ».

تبين أنه بناءً على تمامية التقريبين المتقدمين، يكون الحكم في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي هو عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي على الرغم من الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه بما فيها الطرف الملاقي للثوب.

و لكن، قد يقال بأن هناك بعض الحالات التي لا يجري فيها كلا التقريبين المتقدمين، من قبيل ما لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول- الإناء (أ)-، ثم حصل العلم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول الذي فرض تلفه.

ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول؛ و ذلك لأن العلم الإجمالي الأول (و هو العلم بعد التلف بنجاسة أحد المائعين) ليس منجزاً؛ و ذلك لاختلال الركن الثالث فيه، لأن العلم الإجمالي الأول ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأن المائع التالف بحسب الفرض لا معنى لأن يتنجز بالعلم الإجمالي، الأمر الذي يعني: عدم منجزية العلم الإجمالي للمائع الآخر- الإناء (ب)-.

و حيث أن المائع الآخر الباقي يكون طرفاً من طرفي العلم الإجمالي الثاني و طرفه الآخر هو الثوب الذي لاقى المائع التالف، فيكون العلم الإجمالي الثاني صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير، سواء كان معلومه الواقعي منطبقاً على الثوب أم كان منطبقاً على‌