البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٥١١ - مناقشة السيد الشهيد لهذا التصوير
مناقشة السيد الشهيد لهذا التصوير:
قوله (قدس) ص ١٨٩: «و هذا البيان و إن كان يثبت علماً إجمالياً ... إلخ».
إن البيان المتقدم و إن كان صحيحاً في نفسه، و هو يثبت علماً إجمالياً بإحدى حيثيتين إلزاميتين، إلا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز؛ لأنه منحل حكماً؛ و ذلك لجريان البراءة عن الحيثية الإلزامية الأولى المختصة بالوجوب التعييني، و التي هي لزوم الإتيان بالعتق حتى ممن أطعم، و عدم معارضتها بالبراءة الثانية في مورد الحيثية الالزامية المختصة بالوجوب التخييري، و التي هي حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام.
و توجيه ذلك: أن فرض جريان البراءة الثانية هو فرض المخالفة القطعية؛ لأن التأمين من ناحية حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق يعني: جواز ذلك و الترخيص بترك العتق و الإطعام معاً، و بالتالي، تحصل المخالفة القطعية؛ لأن العتق إن كان واجباً تعيينياً، فقد تحققت مخالفته؛ لأن المفروض أن المكلف قد ترك العتق. و إن كان واجباً تخييرياً، فقد تحققت مخالفته أيضاً؛ لأن عصيان الواجب التخييري و مخالفته، يتم عن طريق ترك جميع البدائل، و قد رخص بتركها حسب
الفرض.
و من المعلوم: أنه من غير المعقول التأمين تجاه المخالفة القطعية، فإن الموجب لتعارض الأصول المؤمنة، و بالتالي، تساقطها، إنما هو محذور الترخيص في المخالفة القطعية، فهو المانع من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، و من المعلوم: أنه لا فرق في كون هذا المحذور مانعاً من جريان الأصل المؤمن إذا كان ينشأ من جريان الأصلين في الطرفين، أو كان ينشأ من جريان أصل واحد في أحد الطرفين كما